للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحَدَّ ما لَم تَزَوَّجْ. فسألتُ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ أبي لَيلَى فقالَ: أدرَكتُ بَقايا الأنصارِ وهُم يَضرِبونَ الوَليدَةَ مِن ولائدِهِم في مَجالِسِهِم إذا زَنَت (١).

قال الشّافِعِيُّ: وابنُ مَسعودٍ - رضي الله عنه - يأمُرُ به، وأبو بَرْزةَ - رضي الله عنه - يَحُدُّ وليدَتَه (٢).

قال الشيخُ رَحِمَه اللَّهُ: قَد مَضتِ الرِّوايَةُ فيه عن ابنِ مَسعودٍ (٣).

١٧١٩٥ - وأنبأنِي أبو عبد اللهِ الحافظُ إجازَةً، أخبرَنا أبو الوَليد، حدثنا الحَسَنُ بن سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ بن أبي شَيبَةَ، حدثنا عَبّادُ بن العَوّام، عن أشعَثَ، عن أبيه قال: شَهِدتُ أبا بَرْزَةَ ضَرَبَ أمَةً له فجَرَت (٤).

١٧١٩٦ - قال: وحَدَّثَنا أبو بكرٍ، عن سُفيانَ، عن أبي الزِّناد، عن خارِجَةَ بنِ زَيدٍ، عن زَيدٍ - رضي الله عنه - أنَّه حَدَّ جاريَةً لَه (٥).

١٧١٩٧ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفاءُ، أخبرَنا عثمانُ بن محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضي، حدثنا ابنُ أبي أوَيسٍ، حدثنا ابنُ أبي الزِّناد، عن أبيه، عن الفُقهاءِ الَّذينَ يُنتَهَى إلَى قَولِهِم مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: لا يَنبَغِي لأحَدٍ أن يُقيمَ شَيئًا مِنَ الحُدودِ دونَ السُّلطان، إلا أن لِلرَّجُلِ أن يُقيمَ حَدَّ الزِّنى على عبدِه وأمَتِهِ (٦).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٧٤٨، ٢٨٧٥٤)، وابن جرير في تفسيره ٦/ ٦١١، ٦١٢، والبغوى في الجعديات (٩٩، ١٠٠) من طريق شعبة به.
(٢) الأم ٦/ ١٣٥.
(٣) تقدم في (١٧١٧٤).
(٤) ابن أبي شيبة (٢٨٧٤٧، ٢٩١٩٨).
(٥) ابن أبي شيبة (٢٨٧٤٣).
(٦) إسماعيل القاضي في نسخة أبي الزناد - كما في فتح الباري ١٢/ ٢١٦.