للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيَحكُمَ بَينَهُم، فخُيِّرَ في ذَلِكَ. قال: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَو أَعْرِضْ عَنْهُمْ} (١) [المائدة: ٤٢].

١٧٢٠٥ - أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعيُّ: قال وكيعٌ: عن سُفيانَ الثَّورِيّ، عن سِماكٍ، عن قابوسَ بنِ مُخارِقٍ، أن محمدَ بنَ أبي بكرٍ كَتَبَ إلَى عليِّ بنِ أبي طالِبٍ - رضي الله عنه - يَسألُه عن مسلمٍ زَنَى بنَصرانيَّةٍ، فكَتَبَ إلَيه: أن أقِمِ الحَدَّ على المُسلِم، وادفَعِ النَّصرانيَّةَ إلَى أهلِ دينِها (٢).

قال الشّافِعيُّ: فإِن كان هذا ثابِتًا عِندَكَ فهو يَدُلُّكَ على أن الإمامَ مُخَيَّرٌ في أن يَحكُمَ بَينَهُم أو يَترُكَ الحُكمَ عَلَيهِم، فعورِضَ بحَديثِ بَجالَةَ (٣). وهو ما:

١٧٢٠٦ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بن نَصرٍ، حدثنا سفيانُ، عن عمرٍو سَمِعَ بَجالَةَ يقولُ: كُنتُ كاتِبًا لِجَزِيِّ بنِ مُعاويَةَ عَمِّ الأحنَفِ بنِ قَيسٍ فأتانا كِتابُ عُمَرَ - رضي الله عنه - قبلَ مَوتِه بسَنَةٍ: اقتُلوا كُلَّ ساحِرٍ وساحِرَةٍ، وفَرِّقوا بَينَ كُلِّ ذِي


(١) المصنف في الصغرى (٣٧٨٥)، وأبو داود (٤٤٥١). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٩٦٠).
(٢) الشافعي ٧/ ١٨٣. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٠٠٥، ١٩٢٣٦) - ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد ٨/ ١٣٩، ١٤٠ - وابن أبي شيبة (٢٢٠٨٣) من طريق سماك به، وعند غير الشافعي: قابوس بن مخارق عن أبيه.
(٣) الأم ٦/ ١٣٩.