للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن بُكَيرَ بنَ عبد اللهِ بنِ (١) الأشَجِّ حَدَّثَه، أن سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ حَدَّثَه، أن عَمْرَةَ بنتَ عبد الرَّحمَنِ حَدَّثَته أنَّها سَمِعَت عائشَةَ - رضي الله عنها - تَقولُ: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُقطَعُ السّارِقُ فيما دونَ ثَمَنِ المِجَنِّ". فقيلَ لِعائشَةَ - رضي الله عنها -: ما ثَمَنُ المِجَنِّ؟ قالَت: رُبُعُ دينارٍ (٢).

١٧٢٥٧ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ المِصرِيُّ، حدثنا محمدُ بن عمرٍو، حدثنا عبدُ الغَفّارِ بن داودَ، حدثنا ابنُ لَهيعَةَ، حدثنا أبو النَّضر، عن عَمْرَةَ، عن عائشَةَ أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُقطَعُ يَدُ السّارِقِ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ فما فوقَه". قالَت عمرَةُ بنتُ عبد الرَّحمَنِ: فقُلتُ لِعائشَةَ - رضي الله عنها -: وما ثَمَنُ المِجَنِّ يَومَئذٍ؟ قالَت: رُبُعُ دينارٍ (٣).

وحَديثُ عائشَةَ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "القَطعُ في رُبُعِ دينارٍ". وحَديثُ ابنِ عُمَرَ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: قَطَعَ في مِجَنٍّ قيمَتُه ثَلاثَةُ دَراهِمَ. قال الشّافِعِيُّ: هذانِ مُوتَفِقانِ؛ لأنَّ ثَلاثَةَ دَراهِمَ في زَمانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رُبُعُ دينارٍ؛ وذَلِكَ أن الصَّرفَ على عَهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اثنَا عَشَرَ دِرهَمًا بدينارٍ، وكانَ كَذَلِكَ بَعدَه، وفَرَضَ عُمَرُ الدّيَةَ اثنَى عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ على أهلِ الوَرِق، وعَلَى أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ، وقالَت


(١) ليس في: م.
(٢) الدارقطني ٣/ ١٨٩. وأخرجه النسائي (٤٩٥٠) عن عبيد الله بن سعد به. وصححه الألباني في صحيح النسائي (٤٥٨٣).
(٣) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (٨٩٦)، والطبراني في الأوسط (٣٢٩، ٨٦٢٦) من طريق ابن لهيعة به.