للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبو الفَضلِ بنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بن نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بن مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أخبرَنا ابنُ أبي لَيلَى، عن نافِعٍ، أن غُلامًا لابنِ عُمَرَ أبَقَ فسَرَقَ في إباقِه، فأُتِيَ به ابنُ عُمَرَ فقالَ له: لَن يُنْجِيَكَ إباقُكَ مِن حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ. قال: فقَطَعَه.

١٧٣١٨ - أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن رُزَيقِ بنِ حُكَيمٍ أنَّه أخَذَ عبدًا آبِقًا قَد سَرَقَ، فكَتَبَ فيه إلَى عُمَرَ بنِ عبد العَزيزِ: إنِّي كُنتُ أسمَعُ أن العَبدَ الآبِقَ إذا سَرَقَ لَم يُقطَعْ. فكَتَبَ عُمَرُ: إنَّ اللَّهَ يقولُ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: ٣٨]. فإِن بَلَغَت سَرِقَتُه رُبُعَ دينارٍ أو أكثَرَ فاقطَعْه (١).

قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: وهَذا قَولُ القاسِمِ بنِ حمدٍ، وسالِمِ بنِ عبد الله، وعُروَةَ بنِ الزُّبَيرِ وغَيرِهِم (٢)، وكانَ ابنُ عباسٍ يَذهَبُ إلَى أن لَيسَ على الآبِقِ المَملوكِ قَطعٌ إذا سَرَقَ (٣)، وقَد تَرَكْنا عَلَيه قَولَه إلَى قَولِ غَيرِه مِنَ الصَّحابَةِ؛ لأنَّه أشبَهُ بكِتاب اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ.

قال الشّافِعِيُّ: ولا تَزيدُه مَعصيَةُ اللَّهِ بالإِباقِ خَيرًا (٤).

قال الشيخُ: وقَد رَفَعَه بَعضُ الضُّعَفاءِ عن ابنِ عباسٍ (٥)، ولَيسَ بشَئٍ.


(١) الشافعي ٦/ ١٥٠، ومالك ٢/ ٨٣٤. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٩٨٤) من طريق رزيق بن حكيم به.
(٢) ذكره مالك في الموطأ ٢/ ٨٣٤، والبغوي في شرح السنة ١٠/ ٣١٧.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٦٠٨).
(٤) الأم ٦/ ١٥٠.
(٥) أخرجه الدارقطنيّ ٣/ ٨٦، وقال: لَمْ يرفعه غير فهد (بن سليمان)، والصواب موقوف.