للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حَدَّثَنِى عَمِّى، حَدَّثَنِى أبى، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآيَة. قال: إذا حارَبَ فقَتَلَ فعَلَيه القَتلُ إذا ظُهِرَ عَلَيه قبلَ تَوبَتِه، وإِذا حارَبَ وأخَذَ المالَ وقَتَلَ، فعَلَيه الصَّلبُ إن ظُهِرَ عَلَيه قبلَ تَوبَتِه، وإِذا حارَبَ وأخَذَ المالَ ولَم يَقتُلْ فعَلَيه قَطعُ اليَدِ والرِّجْلِ مِن خِلافٍ إن ظُهِرَ عَلَيه قبلَ تَوبَتِه، وإِذا حارَبَ وأخافَ السَّبيلَ فإِنَّما عَلَيه النَّفىُ، ونَفيُه أن يُطلَبَ (١).

وروَى عثمانُ بنُ عَطاءٍ، عن أبيه، عن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: إن أُخِذَ وقَد أصابَ المالَ ولَم يُصِبِ الدَّمَ قُطِعَتْ يَدُه ورِجلُه مِن خِلافٍ، وإِن وُجِدَ وقَد أصابَ الدَّمَ قُتِلَ وصُلِبَ.

١٧٣٩٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ أنَّه قال في هذه الآيَةِ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} الآيَة. قال: حُدودٌ أربَعَةٌ أنزَلَها اللَّهُ؛ فأمّا مَن حارَبَ فسَفَكَ الدَّمَ وأخَذَ المالَ فإِنَّ عَلَيه الصَّلبَ، وأمّا مَن حارَبَ فسَفَكَ الدَّمَ ولَم يأخُذْ مالًا فعَلَيه القَتلُ، وأمّا مَن حارَبَ وأخَذَ المالَ ولَم يَسفِكْ دَمًا فإِنَّ عَلَيه النَّفىَ (٢).


(١) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٨/ ٣٧٣، ٣٨٤ من طريق محمد بن سعد به.
(٢) في س: "القطع". ولعله الصواب، ولكن هكذا وقع في بقية النسخ والمهذب ٧/ ٣٤٢٢، والمذكور هنا أيضًا ثلاثة حدود. وعند ابن جرير في تفسيره ٨/ ٣٧٤ من طريق سعيد عن قتادة بعد الأول والثانى: من أصاب المال وكف عن الدم قُطع، ومن لم يصب شيئًا من هذا نُفى. فلعله سقط من هنا.