للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

محمدِ بنِ إسحاقَ الإسفَرايينِىُّ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسماءَ ابنُ أخِى جوَيريَةَ، وكانَ رَجُلًا صالِحًا، حدثنا مَهدِىُّ بنُ مَيمونٍ، حدثنا أبو عثمانَ الأنصارِىُّ، عن القاسِمِ بنِ محمدِ بنِ أبي بكرٍ، عن عائشَةَ - رضي الله عنها -، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، وما أسكَرَ مِنه الفَرَقُ (١) فمِلءُ الكَفِّ منه حَرامٌ" (٢).

١٧٤٧٠ - و أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحُسَينُ بنُ عُمَرَ بنِ بَرهانٍ ومُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ وعَبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ ببَغدادَ قالوا: أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عَرَفَةَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ ابنُ عُلَيَّةَ وعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ محمدٍ المُحارِبِىُّ، عن لَيثِ بنِ أبي سُلَيمٍ، عن أبي عثمانَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشَةَ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، وما أسكَرَ الفَرَقُ فالحُسْوَةُ (٣) مِنه حَرامٌ" (٤).

١٧٤٧١ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو شِهابٍ عبدُ رَبِّهِ بنُ نافِعٍ،


(١) الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلا، وهو يعادل ٩،١٦٥ ليترات. النهاية ٣/ ٤٣٧، والمكاييل الشرعية ص ٢٩٩. والمراد التعبير عن التكثير والتقليل لا التحديد. التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/ ٤٢٤.
(٢) أخرجه أحمد (٢٤٤٣٢)، وأبو داود (٣٦٨٧)، والترمذي (١٨٦٦)، وابن حبان (٥٣٨٣) من طريق مهدى بن ميمون به، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٣) الحُسوة: الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة. النهاية ١/ ٣٨٧.
(٤) أخرجه أحمد في الأشربة (٦، ٤٣)، والطبراني في الأوسط (٩٣٢٧) من طريق ليث به. وإسحاق بن راهويه في مسنده (٤٠٨ - ٩٥١)، والدارقطنى ٤/ ٢٥٥ من طريق أبى عثمان به. وقال الذهبي ٧/ ٣٤٣٨: أبو عثمان الأنصاري هذا ولى قضاء مرو، وصالح الحديث، وحسن هذا الحديث الترمذي.