للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبدُ العَزيزِ الدَّراوَرْدِىُّ، عن حَرامٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ ومُحَمَّدٍ ابنَىْ جابِرٍ، عن أبيهِما أنَّه قال: مَرَّت عَلَينا بَقَرَةٌ مُمتَنِعَةٌ نافِرَةٌ، لا تَمُرُّ على أحَدٍ إلَّا نَطَحَته وشَدَّت عَلَيه، فخَرَجنا نكُدُّها حَتَّى بَلَغنا الصَّمّاءَ، ومعنا غُلامٌ قِبطىٌّ لِبَنى حَرامٍ ومَعَه مشتملٌ (١)، فشَدَّت عَلَيه لِتَنطَحَه، فضَرَبَها أسفَلَ مِنَ المَنحَرِ وفَوقَ مَرجِعِ الكَتِفِ، فرَكِبَتْ رَدْعَها (٢) فلَم يُدرَكْ لَها ذَكاةٌ. قال جابِرٌ: فأَخبَرتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- شأنَها، ففالَ: "إذا استَوحَشَتِ الإنسيَّةُ وتَمَنَّعَت فإِنَّه يُحِلُّها ما يحِلُّ الوَحشيَّةَ، ارجِعوا إلَى بَقَرَتِكم فكُلوها". فرَجَعْنا إلَيها فاجتَزَرناها (٣).

١٨٩٦٣ - أخبرَنا الإمامُ أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ الإسفَرايينِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ إبراهيمَ الشّافِعِىُّ ببَغدادَ، حدثنا أبو قِلابَةَ عبدُ المَلِكِ بن محمدٍ الرَّقاشِىُّ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إسحاقَ الحَضرَمِىُّ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن أبى العُشَراءِ الدارمىِّ، عن أبيه أنَّه قال: يا رسولَ اللهِ، أمَا تكونُ الذَّكاةُ إلَّا فى الحَلقِ واللَّبَّةِ؟ قال: "وأَبيكَ لَو طَعَنتَ فى فخِذِها لأجزأَ عَنكَ" (٤).


(١) كتب فوقها فى الأصل: "كذا". والمِشْمَل: سيف قصير دقيق يشتمل عليه الرجل ويغطيه بثوبه. ينظر التاج ٢٩/ ٢٨٩ (ش م ل).
(٢) ركبت ردعها: الردع العنق؛ أي سقطت على رأسها فاندقت عنقها. ينظر النهاية ٢/ ٢١٤.
(٣) أخرجه أحمد بن منيع - كما فى المطالب العالية (٢٥٩٢)، وابن عدى فى الكامل ٢/ ٨٥٢ من طريق حرام بنحوه مختصرًا. وعند ابن عدى: "حرام عن أبى عتيق عن جابر". وأبو عتيق كنية عبد الرحمن ابن جابر. ينظر تهذيب الكمال ١٧/ ٢٣.
(٤) أخرجه أحمد (١٨٩٤٧)، وأبو داود (٢٨٢٥)، والترمذى (١٤٨١)، والنسائى (٤٤٢٠)، و ابن ماجه (٣١٨٤) من طريق حماد بن سلمة به. وقال الترمذى: غريب. وقال الألبانى فى ضعيف أبى داود (٦٠٤): منكر.