للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأَعْمَشِ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن تَميمٍ الطّائيِّ، عن عَدِىِّ بنِ حاتِمٍ قال: قال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إذا حَلَفَ أحَدُكُم على يَمينٍ فرأى غَيرَها خَيرًا مِنها، فليُكَفِّرْها وليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ" (١). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ طَريفٍ (٢).

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ السِّجِستانِيُّ قال: أحاديثُ أبى موسَى الأشعَرِىِّ وعَدِىِّ بنِ حاتِمٍ وأبِى هريرةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- -قال الشيخُ: وعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ- رَوى حَديثُ كُلِّ واحِدٍ مِنهُم ما دَلَّ على الحِنثِ قبلَ الكَفّارَةِ، وبَعضها ما دَلَّ على الكَفّارَةِ بعدَ (٣) الحِنثِ (٤)، وأكثَرُها قالوا: "فليُكَفِّرْ يَمينَه وليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ".

قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: واحتِجاجُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَه اللهُ فى هذه المَسألَةِ بما:

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ (٥) الأصَمُّ، أنبأنا الرّبيعُ قال: قال الشَّافِعِيُّ: وإِن كَفَّرَ قبلَ الحِنثِ بإِطعامٍ رَجَوتُ أن يُجزِئَ عنه، وذَلِكَ أنّا نَزعُمُ أن للهِ تَعالَى حَقًّا على العِبادِ فى أنفُسِهِم وأموالِهِم،


(١) تقدم فى (١٩٨٧٩).
(٢) مسلم (١٦٥١/ ١٧).
(٣) كذا فى النسخ، وعند أبى داود: "قبل".
(٤) أبو داود عقب (٣٢٧٨). وكتب فى حاشية الأصل: "قلت: قوله: روى حديث كل واحد. هو من قول أبى داود، وقوله: وأكثرها. ليس فى روايتنا من سنن أبى داود".
(٥) بعده فى س، م: "محمد".