للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فالحَقُّ الَّذِى فى أموالِهِم إذا قَدَّموه قبلَ مَحِلِّه أجزأَ، وأصلُ ذَلِكَ أن النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَسَلَّفَ مِنَ العباسِ صَدَقَةَ عامٍ قبلَ أن يَدخُلَ، وأنَّ المُسلِمينَ قَد قَدَّموا صَدَقَةَ الفِطرِ قبلَ أن يَكونَ الفِطرُ، فجَعَلنا الحُقوقَ التى فى الأموالِ قياسًا على هَذا (١).

قال الشيخُ: قَد مَضَى الحَديثُ فى هذا فى كِتابِ الزَّكَاةِ (٢).

١٩٩٩٠ - وأخبرَنا عبدُ الخالِقِ بنُ عليٍّ المُؤَذِّنُ، أنبأنا محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ الحُسَينِ السِّمسارُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ العَبدِيُّ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ زَكَريّا، عن الحَجَّاجِ بنِ دينارٍ، عن الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ، عن حُجَيَّةَ بنِ عَدِيٍّ، عن عليِّ بنِ أبى طالِبٍ، أن العباسَ بنَ عبدِ المُطلِبِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- سألَ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فى تَعجيلِ صَدَقَتِه قبلَ أن تَحِلَّ، فرَخَّصَ له فى ذَلِكَ (٣).

١٩٩٩١ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببغدادَ أنبأنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أنَّه كان رُبَّما كَفَّرَ يَمينَه قبلَ أن يَحنَثَ، ورُبَّما كَفَّرَ بعدَما يَحنَثُ (٤).


(١) الأم ٧/ ٦٣.
(٢) تقدم تعجيل الزكاة فى (٧٤٣٩ - ٧٤٤٢)، وتعجيل صدقة الفطر فى (٧٤٤٤).
(٣) تقدم فى (٧٤٤٠).
(٤) المصنّف فى الصغرى (٤٠٦٥). وأخرجه ابن أبى شيبة (١٢٤٣٢) من طريق عبيد الله به مقتصرًا على أوله.