للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن ذَلِكَ أحَدٌ مِنَ النّاسِ. ويَعجَبُ مِن قَولِهِم: لَيسَ لها ولاؤُه (١).

٢١٧٧٤ - وبِإِسنادِه: أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ الحارِثِ، عن ابنِ جُرَيج قال: قُلتُ لِعَطاءٍ: رَجُلٌ توُفَىَ وتَرَكَ ابنَينِ له، وتَرَكَ مُكَاتَبًا، فصارَ المُكاتَبُ لأحَدِهِما، ثُمَّ قَضَى كِتابَتَه لِلَّذِى (٢) صارَ له فى الميراثِ، ثُمَّ ماتَ المُكاتَبُ، مَن يَرِثُهُ؟ قال: يَرِثانِه جَميعًا. وقالَها عمرُو بنُ دينارٍ. قال عَطاءٌ: رَجَعَ ولاؤُه إلَى الَّذِى كاتَبَه. فرَدَدتُها عَلَيه، فقالَ ذَلِكَ غَيرَ مَرَّةٍ (٣).

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: وبِقولِ عَطاءٍ وعمرِو بنِ دينارٍ نَقولُ فى المُكاتَبِ يُكاتِبُه الرَّجُلُ ثُمَّ يَموتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّى المُكاتَبُ فيَعتِقُ بالكِتابَةِ؛ أنَّ ولاءَه لِلَّذِى عَقَدَ كِتابَتَه (٤).

قال الشيخُ رَحِمَه اللَّهُ: ولَم يَقُلْ بقَولِه فى قِسمَةِ المُكاتَبِ، قال: مِن قِبَلِ أنَّ القَسمَ بَيعٌ، وبَيعُ المُكاتَبِ لا يَجوزُ (٤).

٢١٧٧٥ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الحافظُ، أنبأنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أنبأنا ابنُ المُبارَكِ، أنبأنا عبدُ المَلِكِ بنُ أبى سُلَيمانَ، عن عَطاءٍ فى


(١) فى م: "ولاء".
والأثر عند المصنف فى المعرفة (٦١٢٦)، والشافعى ٨/ ٨٥.
(٢) فى حاشية الأصل: "الذى". وكتب فوقها: "خ ر".
(٣) المصنف فى المعرفة (٦١٢٧)، والشافعى ٨/ ٨٥. وأخرجه عبد الرزاق (١٥٧٨٢) عن ابن جريج به.
(٤) الأم ٨/ ٨٥.