للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الرَّجُلِ يَموتُ ولَه عبدٌ مُكاتَبٌ وللمُتَوَفَّى بَنونَ وبَناتٌ، قال: يَرِثونَ ممّا على ظَهرِه؛ النِّساءُ والرِّجالُ، ولا تَرِث النِّساءُ مِنَ الوَلاءِ إلَّا ما كاتَبنَ أو أعتَقنَ (١).

٢١٧٧٦ - قال: وأخبرَنا ابنُ المُباركِ، أنبأنا مَعمَرٌ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ وأبِى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ قالا فى الرَّجُلِ يُكاتِبُ مَملوكَه ثُمَّ يَموتُ ويَترُكُ بَنينَ رِجالًا ونِساءً، فيُؤَدِّى المُكاتَبُ إلَيهِم كِتابَتَه، قالا: الوَلاءُ لِلرِّجالِ دونَ النِّساءِ (٢). وكانَ ابنُ شِهابٍ يقولُ ذَلِكَ (٣).

٢١٧٧٧ - قال: وأخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أنبأنا سفيانُ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ فى رَجُلٍ كاتَبَ عبدًا له ثُمَّ ماتَ الرَّجُلُ الَّذِى كاتَبَ وتَرَكَ رِجالًا ونِساءً، قال: لَيسَ لِلنِّساءِ مِن ولاءِ المُكاتَبِ شَئٌ، والميراثُ بَينَهُم؛ يَعنِى الرِّجالَ والنِّساءَ (٤).

٢١٧٧٨ - قال: وأنبأنا ابنُ المُبارَكِ، أنبأنا عَمّارُ بنُ رُزَيقٍ، عن المُغيرَةِ قال: سألتُ إبراهيمَ عن رَجُلٍ تُوفِّىَ وتَرَكَ مُكاتبًا، فأعتَقَ الوَرَثَةُ المُكاتَبَ بما يُصيبُه مِنَ الميراثِ، لمن الوَلاءُ؟ قال: لِلمُكاتِبِ المَيِّتِ.


(١) أخرجه ابن أبى شيبة (٣٢٠٣٥)، والدارمى (٣١٨٤) من طريق عبد الملك بن أبى سليمان به مختصرًا.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٦٩)، والدارمى (٣١٨٦) من طريق معمر به بنحوه.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٧٠) عن معمر عنه.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٧١)، وابن أبى شيبة (٣٢٠٣٩) عن سفيان الثورى به. والدارمى (٣١٩٤) من طريق منصور به بنحوه.