للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما نَسَبِى، فلَمّا بَلَّغتُ أبى قال: إنْ كان أبوكَ لَنَعّارًا (١) فى الفِتنَةِ، ما حَديثُ سعيدٍ الَّذِى أخبرَنِى عَنكَ قَبيصَةُ؟ فأخبَرتُه بمِثلِ ما أخبَرتُ قَبيصَةَ، فأمَرَ بذَلِكَ فأُمضِىَ فقالَ: ما ماتَ رَجُلٌ تَرَكَ مِثلَكَ (٢).

٢١٧٩٩ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أنبأنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أنبأنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أنبأنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ زيادٍ، عن مُسلِمِ بنِ يَسارٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قال: أمَرَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بعِتقِ أُمَّهاتِ الأولادِ ولا يُجعَلنَ فى الثُّلُثِ، وأمَرَ ألا يُبَعنَ فى الدَّينِ. قال جَعفَرٌ: لَم يَروِ هذا الحديثَ غَيرُه (٣).

ورَواه سفيانُ الثَّورِىُّ فى "الجامع" عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ زيادِ بنِ أنعُمٍ عن مُسلِمِ بنِ يَسارٍ قال: سألتُ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ عن عِتقِ أُمَّهاتِ الأولادِ فقالَ: إنَّ النّاسَ يَقولونَ: إنَّ أوَّلَ مَن أمَرَ بعِتقِ أُمَّهاتِ الأولادِ عُمَرُ -رضى اللَّه عنه- ولَيسَ كَذَلِكَ، ولَكِنْ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أوَّلُ مَن أعتَقَهُنَّ، ولا يُجعَلنَ فى ثُلُثٍ ولا يُسْعَيْنَ (٤) فى دَينٍ.

٢١٨٠٠ - أخبرَنا أبو بكرٍ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا


(١) النعار: الرجل الخَرَّاج السَّعَّاء فى الفتن. التاج ١٤/ ٢٥٩ (ن ع ر).
(٢) أخرجه أبو زرعة الدمشقى فى تاريخه (٩٤٦) عن أحمد بن صالح به.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٢٣٣) من طريق الثورى بنحوه، وفيه: سليمان بن يسار. بدلًا من: مسلم بن يسار.
(٤) فى س: "يستعين"، وفى م: "يبعن". وفى حاشية الأصل: "لعله: ولا يُبَعْنَ".