للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويُثَنِّىَ الإِقامَةَ، ومُباحٌ أن يُثَنِّىَ الأذانَ ويُفرِدَ الإِقامَةَ؛ إذ قَد صَحَّ كِلا الأمرَينِ مِنَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأَمّا تَثنيَةُ الأذانِ والإِقامَةِ فلَم يَثبُتْ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الأمرُ بهِما (١).

قال الشيخُ: وفِي صِحَّةِ التَّثنيَةِ في كَلِماتِ الإِقامَةِ سِوَى التَّكبيرِ وكَلِمَتَىِ الإِقامَةِ نَظَرٌ، ففِى اختِلافِ الرِّواياتِ ما يُوهِمُ أن يَكونَ الأمرُ بالتَّثنيَةِ عادَ إلى كَلِمَتَىِ الإِقامَةِ، وفِي دَوامِ أبى مَحذورَةَ وأَولادِه على تَرجيعِ الأذانِ وإِفرادِ الإِقامَةِ ما يُوجِبُ ضَعفَ رِوايَةِ مَن رَوَى تَثنيَتَها، أو يَقتَضِى أن الأمَرَ صارَ إلى ما بَقِىَ عليه هو وأَولادُه، وسَعدُ القَرَظِ وأَولادُه في حَرَمِ اللَّهِ تعالَى وحَرَمِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلى أن وقَعَ التَّغييرُ في أيَّامِ المِصريّينَ (٢)، واللَّهُ أعلَمُ.

١٩٩٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ، حدثنا الشافعيُّ قال: أدرَكتُ إبراهيمَ بنَ عبدِ العَزيزِ بنِ عبدِ المَلِكِ بنِ أبي مَحذورَةَ يُؤَذِّنُ كما حَكَى ابنُ مُحَيريزٍ، يَعنِى بالتَّرجيعِ. قال: وسَمِعتُه يُحَدِّثُ عن أبيه عن ابنِ مُحَيريزٍ عن أبي مَحذورَةَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَعنَى ما حَكَى ابنُ جُرَيجٍ (٣).

قال الشافعيُّ: وسَمِعتُه يُقيمُ فيَقولُ: اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ، حَىَّ على الصَّلاةِ، حَىَّ على الفَلاحِ، قَد قامَتِ الصَّلاةُ قَد قامَتِ الصَّلاةُ، اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، لا إلَهَ إلا اللَّهُ. قال


(١) ابن خزيمة ١/ ١٩٤ عقب حديث (٣٧٦).
(٢) ينظر ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ١٥/ ٣٢٨، ٣٢٩ ضمن حوادث سنة ستين وثلاثمائة.
(٣) تقدم في (١٨٦٧).