للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الشافعيُّ: وحَسِبتُنِى سَمِعتُه يَحكِى الإِقامَةَ خَبَرًا كما يَحكِى الأذانَ (١). وفِي رِوايَةِ الحسنِ بنِ محمدِ بنِ الصَّبّاحِ الزَّعفَرانِيِّ عن الشافعىِّ في مَسأَلَةِ كَيفيَّةِ الأذانِ والإِقامَةِ قال الشافعيُّ: الرِّوايَةُ فيه تَكَلُّفٌ، الأذانُ خَمسُ مَرّاتٍ في اليَومِ واللَّيلَةِ في المَسجِدَينِ على رُءوسِ المُهاجِرينَ والأنصارِ، ومُؤَذِّنو مَكَّةَ آلُ أبى مَحذورَةَ، وقَد أذَّنَ أبو مَحذورَةَ لِرسولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وعَلَّمَه الأذانَ، ثم ولَدُه بمَكَّةَ، وأَذَّنَ آلُ سَعدِ القَرَظِ مُنذُ زَمَنِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بالمَدينَةِ وزَمَنِ أبى بكرٍ، كُلُّهُم يَحكونَ الأذانَ والإِقامَةَ والتَّثويبَ وقتَ الفَجرِ كما قُلنا، فإِن جازَ أن يَكونَ هذا غَلَطًا مِن جَماعَتِهِم والنّاسُ بحَضرَتِهِم، ويأتينا مِن طَرَفِ الأرضِ مَن يُعَلِّمُنا، جازَ له أن يَسأَلَنا عن عَرَفَةَ وعَن مِنًى ثم يُخالِفُنا، ولَو خالَفَنا في المَواقيتِ كان أجوَزَ له في خِلافِنا مِن هذا الأمرِ الظّاهِرِ المَعمولِ بهِ (٢).

١٩٩٧ - وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو يَحيَى أحمدُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو الوَليدِ أحمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ القُرَشِىُّ، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ قال: سأَلتُ مالِكَ بنَ أنَسٍ عن السُنَّةِ في الأذانِ، فقالَ: ما تَقولونَ أنتُم في الأذانِ؟ وعَمَّن أخَذتُمُ الأذانَ؟ قال الوَليدُ: فقُلتُ: أخبرَنِى سَعيدُ بنُ عبدِ العَزيزِ وابنُ جابِرٍ وغَيرُهُما أن بلالًا لم يُؤَذِّنْ لأحَدٍ بعدَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وأَرادَ الجِهادَ فأَرادَ أبو بكرٍ مَنعَه وحَبَسَه،


(١) المصنف في المعرفة (٥٥٧). الشافعي ١/ ٨٥. وأخرجه الدارقطني ١/ ٢٣٤ من طريق الربيع به.
(٢) المصنف في المعرفة عقب حديث (٥٨١).