للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابنِ عباسٍ قال: كانَتِ المَرأَةُ تَطوفُ بالبَيتِ فى الجاهِليَّةِ وهِىَ عُريانَة، وعَلَى فرجِها خِرقَةٌ وهِىَ تَقولُ:

اليَومَ يَبدو بَعضُه أو كُلُّه ... فما بَدا مِنه فلا أُحِلُّه

فنَزَلَت هَذِه الآيَةُ: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ} [الأعراف: ٣٢] الآيةَ (١). رواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ نافِعٍ وابنِ بَشّارٍ عن غُندَرٍ عن شُعبَةَ (٢).

قالَ الشافعىُّ: وقالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يُصَلِّى أحَدُكُم فى الثَّوبِ الواحِدِ لَيسَ على عاتِقِه منه شَئٌ". فدَلَّ أن لَيسَ لأَحَدٍ أن يُصلِّىَ إلا لابِسًا إذا قَدَرَ على ما يَلبَسُ (٣).

٣٢٤٦ - أخبرَنا أبو زكريا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى، حدَّثَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ، أخبرَنا الشافعىُّ، أخبرَنا مالك، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ، عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يُصَلّيَنَّ أحَدُكُم فى الثَّوبِ الواحِدِ لَيسَ على عاتِقِه مِنه شَئٌ" (٤). رواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى عاصِمٍ عن مالِكٍ (٥).

٣٢٤٧ - وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا الحسنُ بنُ يَعقوبَ العَدلُ،


(١) الحاكم ٢/ ٣١٩. وأخرجه النسائى (٢٩٥٦) من طريق شعبة به.
(٢) مسلم (٣٠٢٨/ ٢٥).
(٣) الأم ١/ ٨٨.
(٤) المصنف فى المعرفة (٩٩٩) دون ذكر الشافعى فى الإسناد. الأم ١/ ٨٩. وسيأتى فى (٣٣٢٩).
(٥) البخارى (٣٥٩). ولفظه: "لا يصلى أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقيه شئ".