للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حدَّثَنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حدَّثَنا عبدُ الوهَّاب بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا مالكٌ. فذكَره بإِسنادِه غَيرَ أنَّه قال: "لا يُصَلِّى الرَّجُلُ فى الثَّوبِ الواحِدِ لَيسَ على عاتِقِه مِنه شَئٌ". رواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى عاصِمٍ عن مالِكٍ (١).

٣٢٤٨ - أخبرَنا أبو بكرٍ القاضى وأبو زكريا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ ابنِ يَحيَى قالا: حدَّثَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدَّثَنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدَّثَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، أنَّ ابنَ شِهابٍ أخبرَه عن عُبَيدِ اللَّهِ ابنِ عبدِ اللَّهِ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن اشتِمالِ الصَّمّاءِ، وأَن يَحتَبِىَ الرَّجل فى الثَّوبِ الواحِدِ لَيسَ على فرجِه مِنه شَئٌ (٢). رواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن قُتَيبَةَ عن الليث، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن أوجُهٍ أُخَرَ عن أبى سَعيدٍ (٣).

٣٢٤٩ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدَّثَنا محمدُ بنُ يَزيدَ، حدَّثَنا محمدُ بنُ [عُبَيدٍ، حدَّثَنا عُبَيدُ اللَّه، عن] (٤) خُبَيبِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن حَفصِ بنِ عاصِمٍ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن لُبسَتَينِ؛ عن اشتِمالِ الصَّمّاءِ، وعَن الاحتِباءِ فى ثَوبٍ واحِدٍ (٥) يُفضِى بفَرجِه إلى


(١) كذا ذكر المصنف، وهو المتقدم، وتقدم التنبيه على لفظ البخارى.
(٢) أخرجه أحمد (١١٠٢٣)، والنسائى (٥٣٥٥) من طريق الليث به.
(٣) البخارى (٣٦٧)، ومسلم (١٥١٢).
(٤) فى س: "عبيد اللَّه بن".
(٥) الاحتباء: أن يقعد الإنسان على أليتيه وقد نصب ساقيه وهو غير متزر ثم يحتبى بثوب يجمع بين طرفيه ويشدهما على ركبتيه، وإذا فعل ذلك بقيت فُرْجة بينه وبين الهواء تنكشف منها عورته. معالم السنن ٣/ ٨٩.