للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: مَن نَظَرَ في هذه القِصَّةِ وفِى القِصَّةِ التى رَواها أبو الزُّبَيرِ عن جابِرٍ (١) عَلِمَ أنَّها قِصَّةٌ واحِدَةٌ، وأَنَّ الصَّلاةَ التى أخبَرَ عَنها إنَّما فعَلَها يَومَ توُفِّىَ إبراهيمُ ابنُ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وقَدِ اتَّفَقَت رِوايَةُ عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ وعَمرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمَنِ عن عائشةَ (٢)، ورِوايَةُ عَطاءِ بنِ يَسارٍ وكَثيرِ بنِ عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ (٣)، ورِوايَةُ أبى سلَمةَ ابنِ عبدِ الرَّحمَنِ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو (٤)، ورِوايَةُ أبى الزُّبَير عن جابر بن عبدِ اللَّهِ [على أنَّ] (٥) النَّبىَّ -صلى الله عليه وسلم- إنَّما صَلَّاها رَكعَتَينِ في كُلِّ رَكعًةٍ رُكوعَينِ، وَفِى حِكايَةِ أكثَرِهِم قَولَه -صلى الله عليه وسلم- يَومَئذٍ: "إنَّ الشَّمسَ والقَمَرَ آيَتانِ مِن آياتِ اللهِ لا تَنخَسِفانِ لِمَوتِ أحَدٍ ولا لِحَياتِه". دَلالَةٌ على أنَّه إنَّما صَلَّاها يَومَ توُفِّىَ ابنُه، فخَطَبَ وقالَ هذه المَقالَةَ رَدًّا لِقَولِهِم: إنَّما كَسَفَت لِمَوتِهِ. وفِى اتِّفاقِ هَؤُلاءِ العَدَدِ مَعَ فضلِ حِفظِهِم دَلالَةٌ على أنَّه لَم يَزِدْ في كُلِّ رَكعَةٍ على رُكوعَينِ كما ذَهَبَ إلَيه الشّافِعِىُّ ومُحَمَّدُ بنُ إسماعيلَ البخارىُّ رَحِمَهُما اللهُ تَعالَى (٦).


(١) تقدم في (٦٣٨٦).
(٢) تقدم في (٦٣٧٥، ٦٣٧٨، ٦٣٧٩ - ٦٣٨٢).
(٣) تقدم في (٦٣٧٤، ٦٣٧٦، ٦٣٧٧، ٦٣٧٨).
(٤) تقدم في (٦٣٨٣).
(٥) في س، م: "عن".
(٦) ينظر الأم ١/ ٢٤٥، وعلل الترمذى ص ٩٧.
وسيرد رأى الشافعى في (٦٣٩٦)، ورأى البخارى قبل (٦٣٩٧).