للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ محمدٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ، حدثنا مَحمودُ بنُ غَيلانَ أمَلَّه عَلَينا، حدثنا أبو النَّضرِ هاشِمُ بنُ القاسِمِ، حدثنا أبو مُعاويَةَ شَيبانُ، عن لَيثِ بنِ أبي سُليمٍ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ أبى بَشيرٍ، عن حَفصَةَ بنتِ سيرينَ، عن أُمِّ سُلَيمٍ أُمِّ أنَسِ بنِ مالكٍ قالَت: قال رسولُ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم-: "إذا توُفّيَتِ المَرأَةُ فأَرادوا أن يَغسِلوها فليُبدَأ ببَطنِها، فليُمسَحْ بَطنُها مَسحًا رَفيقًا إن لَم تَكُنْ حُبلَى، فإِن كانَت حُبلَى فلا تُحَرِّكيها، فإذا أرَدتِ غَسلَها فابدَئى بسِفْلَتِها (١) فأَلقِى على عَورَتِها ثَوبًا سَتيرًا، ثُمَّ خُذِى كُرْسُفَةً فاغسِليها فأَحسِنِى غَسلَها، ثُمَّ أدخِلِى يَدَكِ مِن تَحتِ الثوبِ فامسَحيها بكُرسُف ثلاثَ مَرّاتِ فأَحسِنِى مَسحَها قَبلَ أن توَضِّئيها، ثُمَّ وضِّئيها بماء فيه سِدرٌ، ولتُفرغٍ الماءَ امرأَةٌ وهِىَ قائمَة لا تَلِى شَيئًا غَيرَه، وليَلِ غَسلَها أولَى النّاسِ بها وإِلَّا فامرأَة ورِعَة، فإِن كانَت صَغيرَةً أو ضَعيفَةً فلتَغسِلْها امرأَة أُخرَى مُسلِمَة ورِعَةٌ، فإِذا فَرَغْت مِن غَسلِ سِفْلَتِها غَسْلًا نَقيًّا بماءٍ وسِدرٍ فهَذا بَيانُ وُضوئها، ثُمَّ اغسِليها بَعدَ ذَلِكَ ثلاثَ مَرّاتٍ بماء وسِدرٍ، وابدَئى برأسِها قَبلَ كُل شَيءٍ، وأَنقِى كُلَّ غَسلَة مِنَ السِّدرِ بالماءِ، ولا تُسَرِّحِى رأسَها بمِشطٍ، فإِن حَدَثَ مِنها حَدَثٌ بَعدَ الغَسَلاتِ الثَلاثِ فاجعَليها خَمسًا، وإِن حَدَثَ بَعدَ الخَمسِ فاجعَليها سَبعًا، وكُل ذَلِكَ فليَكُنْ وِترًا بماء وسِدرٍ حَتَّى لا يرَييَكِ شَئٌ، فإِذا كان فى آخِرِ غَسلَة فى الثلاثةِ (٢) أو غَيرِها فاجعَلِى شَيئًا مِن كافورٍ وشَيئًا مِن سِدرٍ، ثُمَّ اجعَلِى ذَلِكَ فى جَرَّة جَديدَة، ثُمَّ أقعِديها فأَفرِغِى عَلَيها وابدَئى برأسِها حَتَّى تَبلُغِى رجلَيها، فإِذا فرَغتِ مِنها فأَلقِى عَلَيها ثَوبًا


(١) فى م: "بأسفلها".
(٢) فى س، م: "الثالثة".