للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حدثنا أيّوبُ، عن محمدٍ، عن أُمِّ عَطيَّةَ قالَت: أخَذَ عَلَينا رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مَعَ البَيعَةِ أن لا نَنوحَ، فما وفَت مِنّا امرأَةٌ إلَّا خَمسُ نِسوَةٍ؛ أُمُّ سُلَيمٍ وأُمُّ العَلاءِ وابنَةُ أبى سَبرَةَ امرأَةُ مُعاذٍ. أو: ابنَةُ (١) أبى سَبرَةَ وامرأَةُ مُعاذٍ (٢). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن الحَجَبِىِّ عن حَمّادٍ وقالَ في الحديث: وامرأَتانِ أو امرأَةٍ أُخرَى. ورَواه مسلمٌ عن أبى الرَّبيعِ (٣). ولَيسَ في رِوايَةِ محمدِ بنِ سيرينَ أيضًا ما في رِوايَةِ عاصِمٍ عن حَفصَةَ مِنَ الاستِثناءِ.

٧١٨٩ - وقَد أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ الوَليدِ بنِ أحمدَ الزَّوزَنِىُّ، أخبرَنا سُلَيمانُ بنُ أحمدَ الطَّبَرانِىُّ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الدَّبَرِىُّ، أخبرَنا عبدُ الرَّزّاقِ (ح) وأخبرَنا أبو صالِحِ ابنُ أبى طاهِرٍ، أخبرَنا جَدِّى يَحيَى بنُ مَنصورٍ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن ثابِتٍ، عن أنَسٍ قال: أخَذَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- على النِّساءِ حينَ بايَعَهُنَّ ألا يَنُحْنَ، فقُلنَ: يا رسولَ اللهِ إنَّ نِساءً أسعَدْنَنا في الجاهِليَّةِ، أفَنُسعِدُهُنَّ في الاسلامِ؟ فقالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا إسعادَ في الإِسلامِ" (٤).

٧١٩٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ


(١) في س: "امرأة".
(٢) أخرجه النسائى (٤١٩١) من طريق أبى الربيع به مختصرًا.
(٣) البخارى (١٣٠٦)، ومسلم (٩٣٦/ ٣١). وقال القاضى: معناه: لم يف ممن بايع مع أم عطية في الوقت الذى بايعت فيه من النسوة إلا خمس، لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس. إكمال المعلم ٣/ ٢٠٦.
(٤) عبد الرزاق (٦٦٩٠)، ومن طريقه أحمد (١٣٠٣٢)، والنسائى (١٨٥١)، وابن حبان (٣١٤٦). وصححه الألبانى في صحيح النسائى (١٧٤٨).