للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وثَمانينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت تِسعينَ ومِائَةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وبنت لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت مِائَتَينِ ففيها أربَعُ حِقاقٍ أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أىُّ السِّنَّينِ وُجِدَت فيها أُخِذَت على عِدَّةِ ما كتبنا في هَذا الكِتابِ، ثُمَّ كُل شَيء مِنَ الإِبِلِ على ذَلِكَ يُؤخَذُ على نَحو ما كتبنا في هَذا الكِتابِ، ولا يُؤخَذُ مِنَ الغَنَمِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبلُغَ أربَعينَ شاةً، فإِذا بَلَغَت أربَعينَ شاةً ففيها شاةٌ حَتَّى تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت إحدَى وعِشرينَ ومِائَةً ففيها شاتانِ حَتَّى تَبلُغَ مِائَتينِ، فإذا كانَت شاةً ومِائَتَين ففيها ثَلاثُ شياه حَتَّى تَبلُغَ ثَلَاثمِائَة، فإِذا زادَت على ثَلاِثمِائَةِ شاةً فلَيسَ فيها إلَّا ثَلاثُ شياهٍ حَتَّى تَبلُغَ أربَعَمِائَةِ شاة، فإذا بَلَغَت أربَعَمِائَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شياه حَتى تَبلُغَ خَمسَمِائَة، فإِذا بَلَغَت خَمسَمِائَةِ شاة ففيها خَمسُ شياه حَتَّى تَبلُغَ سِتمِائَةِ شاة، فإِذا بَلَغَت سِتَّمِائَةِ شاةٍ ففيها سِتُّ شياه، فإِذا بَلَغَت سَبعَمِائَةِ شاه ففيها سَبعُ شياه حَتَّى تَبلُغَ ثَمانِمِائَةِ شاة، فإِذا بَلَغَت ثَمانِمِائَةِ شاةٍ ففيها ثَمانِ شياه حَتَّى تَبلُغَ تِسعَمِائَةِ شاة، فإِذا بَلَغَت تِسعَمِائَةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شياهٍ حَتى تَبلُغَ ألفَ شاةٍ، فإِذا بَلَغَت ألفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شياهٍ، ثُمَّ في كلِّ ما زادَت مِائَةَ شاةٍ شاةٌ" (١).

٧٣٤٠ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ ابنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحارِثُ بنُ أبى أُسامَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا حَبيبُ بنُ أبى حَبيبٍ، حدثنا عمرُو بنُ هَرِمٍ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الأنصارِيُّ يَعنِى أبا الرجالِ قال: لَمّا استُخلِفَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ أرسَلَ إلَى المَدينَةِ يَلتَمِسُ كِتابَ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- في الصَّدَقاتِ وكِتابَ عُمَرَ،


(١) الحاكم ١/ ٣٩٣، ٣٩٤. وأخرجه أبو داود (١٥٧٠) من طريق ابن المبارك بنحوه. وصححه الألباني في صحيح أبى داود (١٣٨٨).