للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعَبدُ الرَّحيمِ بنُ سُلَيمانَ، عن لَيثٍ، عن طاوُسٍ قال: لَيسَ على الرَّجُلِ زَكاةٌ في مالِه إذا كان عَلَيه دَينٌ يُحيطُ بمالِهِ (١).

٧٦٨٧ - قال: وحَدَّثَنا يَحيَى، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، عن هِشامٍ، عن الحَسَنِ مِثلَه (٢).

٧٦٨٨ - قال: وحَدَّثَنا يَحيَى، حدثنا إسرائيلُ، عن مُغيرَةَ، عن فُضيلٍ، عن إبراهيمَ قال: ما عَلَيكَ مِنَ الدَّينِ فزَكاتُه على صاحِبِهِ (٣).

٧٦٨٩ - وأخبرَنا أبو أحمدَ العَدلُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَزيدَ بنِ خُصَيفَةَ (٤)، أنَّه سأَلَ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ عن رَجُلٍ له مالٌ وعَلَيه دَينٌ مِثلُه، أعَلَيه زَكاةٌ؟ فقالَ: لا (٥).

٧٦٩٠ - أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا الحَسَنُ، حدثنا يَحيَى، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، عن يونُسَ قال: سأَلتُ الزُّهرِىَّ عن الرَّجُلِ يَستَسلِفُ على حائطِه وحَرثِه ما يُحيطُ بما تُخرِجُ أرضُهُ. فقالَ: لا نَعلَمُ في السُّنَّةِ أن يُترَكَ حَرثٌ أو ثَمَرُ رَجُلٍ عَلَيه فيه دَينٌ فلا يُزَكَّى، ولَكِنَّه يُزَكَى وعَلَيه


(١) يحيى بن آدم في الخراج (٥٩٦).
(٢) يحيى بن آدم في الخراج (٥٩٧).
(٣) يحيى بن آدم في الخراج (٥٨٨). وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٧٥٦) من طريق مغيرة بنحوه.
(٤) في حاشة الأصل: "هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة".
(٥) مالك في الموطأ برواية ابن بكير (٤/ ٤ و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى ١/ ٢٥٣.