للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبو داودَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ وزُهَيرُ بنُ حَربٍ، وهَذا حَديثُه، قالا: حدثنا سفيانُ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبي عُبَيدٍ قال: شَهِدتُ العيدَ مَعَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فبَدأَ بالصَّلاةِ قَبلَ الخُطبَةِ، ثُمَّ قال: إنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن صيامِ هَذَينِ اليَومَينِ؛ أمّا يَومُ الأضحَى فتأكُلونَ مِن نُسُكِكُم، وأَمّا يَومُ الفِطرِ ففِطرُكُم مِن صيامِكُم (١).

٨٣٣١ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدثنا فُضَيلُ بنُ سُلَيمانَ، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، حَدَّثَنِى حَكيمُ بنُ أبى حُرَّةَ، أنَّه سَمِعَ رَجُلًا يَسأَلُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ عن رَجُلٍ نَذَرَ ألا يأتِىَ عَلَيه يَومٌ سَمّاه إلَّا وهو صائمٌ فيه، فوافَقَ ذَلِكَ يَومَ أضحًى أو يَومَ فِطرٍ، فقالَ ابنُ عُمَرَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١]. لَم يَكُنْ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصومُ يَومَ الأضحَى ولا يَومَ الفِطرِ ولا يأمُرُ بصيامِهِما (٢). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ أبي بكرٍ المُقَدَّمِىِّ (٣).

٨٣٣٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الفَقيهُ بالطّابَرانِ، أخبرَنا أبو عليٍّ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ الحَسَنِ


(١) أبو داود (٢٤١٦). وأخرجه أحمد (١٦٣)، والنسائي في الكبرى (٢٧٨٩)، وابن خزيمة (٢٩٥٩) من طريق سفيان به، وليس عند ابن خزيمة ذكر الصلاة قبل الخطبة.
(٢) المصنف في الصغرى (٤١٤١)، وفى المعرفة (٥٨٥١). وأخرجه الطبراني (١٣٢٨١) عن يوسف القاضي به.
(٣) البخاري (٦٧٠٥).