للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن طاوُسٍ قال: إن أقَرَّ المَريضُ لِوارِثٍ أو لِغَيرِ وارِثٍ جازَ (١).

وبَلَغَنِى عن أبى يَحيَى السّاجِىِّ أنَّه قال: رُوىَ عن الحَسَنِ وعَطاءٍ وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ أن إقرارَه جائزٌ (٢).

قال البخاريُّ: وقالَ الحَسَنُ: أحَقُّ ما يُصَدَّقُ به الرَّجُلُ آخِرُ يَومٍ مِنَ الدُّنيا وأوَّلُ يَومٍ مِنَ الآخِرَةِ. قال البخاريُّ: وأوصَى رافِعُ بنُ خَديجٍ ألا تُكشَفَ الفَزاريَّة عَمّا أُغلِقَ عَلَيه بابُها. قال: وقالَ بَعضُ النّاسِ: لا يَجوزُ إقرارُه؛ لِسوءِ الظَّنِّ [به للورثةِ] (٣)، وقَد قال النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم-: "إيّاكُم والظَّن، فإِنَّ الظَنَّ أكذَبُ الحديثِ". ولا يَحِل مالُ المُسلِمينَ؛ لِقَولِ النَّبِىِّ -صلي الله عليه وسلم-: "آيَةُ المُنافِقِ؛ إذا اؤتُمِنَ خانَ". وقالَ اللَّهُ تَعالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨] فلَم يَخُصَّ وارِثًا ولا غَيرَه (٤).

١١٥٦٨ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ


(١) أخرجه ابن أبى شيبة (٢١٠١٦) من طريق ليث، دون ذكر المرض.
(٢) ذكره المصنف في الصغرى (٢٠٩٥)، والبخارى تعليقًا قبل (٢٧٤٩). وقول الحسن أسنده ابن حجر في تغليق التعليق ٣/ ٤١٧، ٤١٨، وقول عطاء أخرجه ابن أبى شيبة في (٢١٠٢٠) بإسناده عن ابن جريج عنه بلفظ "لا يجوز إقرار المريض بالدين". وفى (٢١٠٢١) عن قيس بن سعد عن عطاء بلفظ: "في رجل أقرَّ لوارث بدين قال: جائز". وينظر تغليق التعليق ٣/ ٤١٧.
(٣) في الأصل، س، ص ٥، ص ٦، ز: "للورثة"، وفى م. "بالورثة". والمثبت من حاشية الأصل، وهو موافق لما في البخارى.
(٤) البخارى قبل (٢٧٤٩) وفيه ما تَصَدَّق. مكان: ما يُصَدَّق. وينظر تغليق التعليق ٣/ ٤١٨.