للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السَّرِىُّ بنُ خُزَيمَةَ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا وُهَيبٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنِى أبو النَّضرِ الفقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عبدُ الأعلَى بنُ حَمّادٍ وإِبراهيمُ بنُ الحَجّاجِ قالا: حدثنا وُهَيبٌ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ، أن النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألحِقوا المالَ بالفَرائضِ، فما أبقَتِ الفَرائضُ فلِأولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". وفِى رِوايَةِ موسَى: "ألحِقوا الفَرائضَ بأهلِها، فما بَقِى فهو لِأولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (١). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن موسَى بنِ إسماعيلَ، ورَواه مسلمٌ عن عبدِ الأعلَى بنِ حَمّادٍ (٢).

١٢٥٠٤ - أخبرَنا أحمدُ بنُ علىٍّ الأصبَهانِىُّ الحافظُ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا جَريرٌ، عن المُغيرَةِ، عن أصحابِه في قَولِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ وعَلِىِّ بنِ أبى طالِبٍ وابنِ مَسعودٍ -رضي الله عنهم-: إذا تَرَكَ المُتَوَفَّى ابنًا فالمالُ له، فإِن تَرَكَ ابنَينِ فالمالُ بَينَهُما، فإِن تَرَكَ ثَلاثَةَ بَنينَ فالمالُ بَينَهُم بالسَّويَّةِ، فإِن تَرَكَ بَنينَ وبَناتٍ فالمالُ بَينَهُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَترُكْ ولَدًا لِلصُّلبِ وتَرَكَ بَنِى ابنٍ وبَناتِ ابنٍ نَسَبُهُم إلَى المَيِّتِ واحِدٌ فالمالُ بَينَهُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وهُم بمَنزِلَةِ الوَلَدِ إذا لَم يَكُنْ ولَدٌ، وإِذا تَرَكَ ابنًا وابنَ ابنٍ فلَيسَ لابنِ الابنِ شَيءٌ، وكَذَلِكَ [إذا تَرَكَ] (٣) ابنَ ابنٍ وأسفَلَ مِنه ابنُ ابنٍ


(١) تقدم في (١٢٤٦٨).
(٢) البخارى (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥/ ٢).
(٣) ليس في: ز.