للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبَناتُ ابنٍ أسفَلَ فلَيسَ لِلَّذِى أسفَلَ مِنَ ابنِ الابنِ مَعَ الأعلَى شَيءٌ، كما أنَّه لَيسَ لابنِ الابنِ مَعَ الابنِ شَيءٌ. قال: وإِن تَرَكَ أباه ولَم يَتْرُكْ أحَدًا غَيرَه فلَه المالُ، وإِن تَرَكَ أباه وتَرَكَ ابنًا فلِلأبِ السُّدُسُ وما بَقِى فلِلابنِ، وإِن تَرَكَ ابنَ ابنٍ ولَم يَترُكِ ابنًا فابنُ الابنِ بمَنزِلَةِ الابنِ (١).

١٢٥٠٥ - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى المَوصِلِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبيه، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبى الزِّنادُ على مَعانِى زَيدِ بنِ ثابِتٍ، قال: الأخُ لِلأُمِّ والأبِ أولَى بالميراثِ مِنَ الأخِ لِلأبِ، والأخُ لِلأب أولَى بالميرَاثِ مِن ابنِ الأخِ لِلأبِ والأُمِّ، وابنُ الأخِ لِلأُمِّ والأبِ أولَى (٢) مِن ابنِ الأخ لِلأبِ، وابنُ الأخِ لِلأبِ أولَى مِن ابنِ ابنِ الأخِ لِلأبِ والأُمِّ، وابنُ الأخِ لِلأبِ أولَى مِنَ العَمِّ أخِ الأبِ لِلأُمِّ والأبِ، والعَمُّ أخُ الأبِ لِلأُمِّ والأبِ أولَى مِنَ العَمِّ أخِى الأبِ لِلأبِ، والعَمُّ أخُ الأبِ لِلأبِ أولَى مِن ابنِ العَمِّ أخِ الأبِ لِلأبِ والأُمِّ، وابنُ العَمِّ لِلأبِ أولَى مِن عَمِّ الأبِ أخِ أبى الأبِ لِلأُمِّ والأبِ، وكُلُّ شَئٍ تُسألُ عنه مِن ميراثِ العَصَبَةِ فإِنَّه على نَحوِ هذا، فما سُئلتَ عنه مِن ذَلِكَ فانسُبِ المُتَوَفَّى وانسُبْ مَن يُنازِعُ في الوِلايَةِ مِن عَصَبَتِه، فإِن وجَدتَ أحَدًا


(١) المصنف في المعرفة (١٢٥٧٨).
(٢) بعده في ص ٦: "بالميراث".