للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢٨٦٥ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ، عن مالكٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبُو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ نَصرٍ المَروَزِىُّ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ علَى مالِكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أنَّها قَالَت: إنَّ أزواجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حينَ توُفِّى أرَدْنَ أن يَبعَثنَ عثمانَ بنَ عَفّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إلَى أبى بكرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فيَسألنَه ميراثَهُنَّ مِن رسولِ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالَت عائشَةُ لَهُنَّ: ألَيسَ قَد قال رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فهو صَدَقَةٌ"؟ (١). وفِى رِوايَةِ القَعْنَبِىِّ: فيَسألنَه حَقَّهُنَّ، فقالَت لَهُنَّ عائشَةُ. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ ابنِ مَسلَمَةَ القَعنَبِيِّ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى (٢).

١٢٨٦٦ - وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يَحيَى بنِ فارِسٍ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ حَمزَةَ، حَدَّثَنَا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ، عن أبنِ شِهَابٍ بإِسنادِه نَحوَه: قُلتُ: ألا تَتَّقينَ اللَّهَ! ألَم تَسمَعْنَ رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولُ: "لا نُورَثُ، مما تَرَكْنَا فهو صَدَقَةٌ، إنَّما هذا المالُ لآلِ محمدِ لِنائبَتِهِم ولِضَيفِهِم، فإِذا مِتُّ فهو إلَى ولِيِّ الأمرِ مِن بَعْدِى"؟ (٣).


(١) مالك ٢/ ٩٩٣، ومن طريقه أحمد (٢٦٢٦٠)، والنسائي في الكبرى (٦٣١١)، وابن حبان (٦٦١١). وأخرجه أبو داود (٢٩٧٦) عن القعنبى به.
(٢) البخاري (٦٧٣٠)، ومسلم (١٧٥٨/ ٥١).
(٣) أبو داود (٢٩٧٧). وأخرجه أحمد (٢٥١٢٥) من طريق أسامة بن زيد به مختصرًا. وينظر ما، تقدم في (١٢٨٥٧).