للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحَسَنُ بثَوبِه وقالَ: لا صَبرَ على هِجرانِكَ يا أبَتاه. قال: فزَوَّجاه (١).

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وزَوَّجَ الزُّبَيرُ -رضي الله عنه- ابنَتَه صَبِيَّةً، وزَوَّجَ غَيرُ واحِدٍ مِن أصحابِ النَّبِىِّ -رضي الله عنه- ابنَتَه صَغيرَةً، قال: ولَو كان النِّكَاحُ لا يَجوزُ على البِكرِ إلَّا بأَمرِها لَم يَجُزْ أن يُزَوِّجَ حَتَّى يَكونَ لَها أمرٌ فى نَفسِها (٢).

١٣٧٧٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا: أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى مالكُ ابنُ أنَسٍ، حَدَّثَنِى عبدُ اللهِ بنُ الفَضلِ، عن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ -رضي الله عنهما-، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال: "الأيِّمُ أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ تُستأذَنُ فى نَفسِها، وإِذنُها صُماتُها".

١٣٧٧٩ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قُلتُ لمالِكٍ: حَدَّثَكَ عبدُ اللهِ بنُ الفَضلِ. فذَكَرَه بمِثلِ حَديثِ ابنِ وهبٍ (٣). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى (٤).


(١) تقدم تخريجه فى (١٣٥٢٥).
(٢) الأم ٥/ ١٧.
(٣) مالك ٢/ ٥٢٤، ومن طريقه: أحمد (١٨٨٨، ٢١٦٣، ٣٢٢٢)، وأبو داود (٢٠٩٨)، والترمذى (١١٠٨)، والنسائى (٣٢٦٠، ٣٢٦١)، وابن ماجه (١٨٧٠)، وابن حبان (٤٠٨٤، ٤٠٨٧). وسيأتى فى (١٣٧٩٠، ١٣٨١٢).
(٤) مسلم (١٤٢١/ ٦٦).