للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣٧٨٠ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا سفيانُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ مَنصورٍ، حدثنا هارونُ بنُ يوسُفَ، حدثنا ابنُ أبى عُمَرَ، حدثنا سفيانُ، عن زيادِ بنِ سَعدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ الفَضلِ، عن نافِعِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنهما- قال: قال رسولُ -صلى الله عليه وسلم-: "الثَّيِّبُ (١) أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ يَستأذِنُها أبوها فى نَفسِها، وإِذنُها صُماتُها". ورُبَّما قال: "وصُماتُها إقرارُها" (٢). لَفظُ حَديثِ ابنِ أبى عُمَرَ. وفِى رِوايَةِ أحمدَ: "الثَّيِّبُ أحَقُّ بنَفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ يَستأمِرُها أبوها". قال أبو داودَ رَحِمَه اللهُ: "أبوها" لَيسَ بمَحفوظٍ. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن ابنِ أبى عُمَرَ وذَكَرَ هذه الزّيادَةَ (٣)، واللهُ أعلَمُ.

قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: قَد زادَ ابنُ عُيَينَةَ فى حَديثِه: "والبِكرُ يُزَوِّجَها أبوها". فهَذا يُبَيِّنُ أنَّ الأمرَ [إلى الأبِ] (٤) فى البِكرِ.

قالَ الشّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللهُ: والمُؤامَرَةُ قَد تكونُ على استِطابَةِ النَّفسِ؛ لأنَّه يُروَى أنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "وآمِرُوا النِّساءَ فى بَناتِهنَّ" (٥).


(١) فى س: "الأيم".
(٢) أبو داود (٢٠٩٩)، وأحمد (١٨٩٧). وأخرجه الحميدى (٥١٧)، وابن حبان (٤٠٨٨) من طريق سفيان بن عيينة به.
(٣) مسلم (١٤٢١/ ٦٧، ٦٨).
(٤) فى س، م: "للأب".
(٥) الأم ٧/ ١٥٦.