للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣٩٧٧ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وعُبَيدٌ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ، حَدَّثَنَا يَحيَى، أخبرَنا عبدُ الوَهَّابِ، أخبرَنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ أنَّه قال فى هذه الآيَةِ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}. قال: كُنَّ بَغايا فى المَدينَةِ مَعلومٌ شأنُهُنَّ، فحَرَّمَ اللهُ نِكاحَهُنَّ على المُؤمِنينِ وهو قَولُ قَتادَةَ (١).

١٣٩٧٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ القاضِي، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حَدَّثَنَا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حَدَّثَنَا ورقاءُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ قال: هُمْ رِجالٌ كانوا يُريدونَ نِكاحَ نِساءٍ زَوانٍ بَغايا مُتَعالِناتٍ كُنَّ كَذَلِكَ فى الجاهِليَّةِ، فقيلَ لَهُم: هَذا حَرامٌ. فنَزَلَت فيهِم هذه الآيَةُ، فحَرَّمَ اللهُ نِكَاحَهُم (٢).

١٣٩٧٩ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عُبَيدِ اللهِ ابنِ أبى يَزيدَ، أنَّه سألَ ابنَ عباسٍ عن (٣): {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً}. قال: ذَلِكَ حُكمٌ بَينَهُما (٤).


(١) ينظر تفسير ابن جرير ١٧/ ١٥٦.
(٢) فى س، ص ٧، م: "نكاحهن".
والأثر فى تفسير مجاهد ص ٤٨٩. وأخرجه ابن أبى شيبة (١٧٠٩٠)، وابن جرير فى تفسيره ١٧/ ١٥٣، وابن أبى حاتم فى تفسيره ٨/ ٢٥٢٤ من طريق ورقاء به.
(٣) في س، م: "رضى الله عنهما عن قول الله تعالى".
(٤) بعده فى س، م: "فذكره". والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٨/ ٢٥٢٤ من طريق سفيان به.