للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رُخصَةً في التَّيَمُّمِ؟ قالوا: ما نَجِدُ لَكَ رُخصَةً وأَنتَ تَقدِرُ على الماءِ. فاغتَسَلَ فماتَ، فلَمّا قَدِمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخبِرَ بذَلِكَ قال: "قَتَلوه قَتَلَهُمُ اللَّهُ! ألَا سألوا إِذ لم يَعلَموا؟! فإنما شِفاءُ العِيِّ السؤالُ، إنَّما كان يَكفيه أن يَتَيَمَّمَ ويَعصِرَ أَو يَعصِبَ -شَكَّ موسَى- على جُرحِه خِرقَةً، ثم يَمسَحَ عَلَيها ويَغسِلَ سائرَ جَسَدِه" (١). وهَذِه الرِّوايَةُ مَوصولَةٌ جُمِعَ فيها بَينَ غَسلِ الصَّحيحِ والمَسحِ على العِصابَةِ والتَّيَمُّمِ، إِلا أَنَّها تُخالِفُ الرِّوايَتَينِ الأُولَيَينِ في الإسنادِ، واللَّهُ أَعلَمُ.

١٠٩٠ - وأَخبرَنا أبو الحسنِ بنُ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عبَّاس بنُ الفَضلِ الأسفاطيُّ، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن عَطاءِ بنِ السائب، عن زادانَ، عن عليٍّ، أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن تَرَكَ مَوضِعَ شَعَرَةٍ مِن جَسَده مِن جَنابَة لم يَغسِلْها فُعِلَ بها مِنَ النّارِ كَذا وكَذا". قال عَلِيٌّ: فمِن ثَمَّ عادَيتُ شَعَرِي (٢).

فهَذا الحديثُ وما ورَدَ في مَعناه يوجِبُ غَسلَ الصَّحيحِ مِنه، والكِتابُ يوجِبُ التَّيَمُّم لِما لا يَقْدِرُ على غَسلِه. وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.

وظاهِرُ الكِتابِ يَدُلُّ على استِعمالِ ما يَجِدُ مِنَ الماءِ ثم الرُّجوعِ إلى التَّيَمُّمِ إذا لم يَجِدْه. وقَد روِي عن إسحاقَ عن عيسَى بنِ يونُسَ عن عَبدَةَ بنِ أبي لُبابَةَ، ويُذكَرُ عن عَبدَةَ بنِ أبي لُبابَةَ أنَّه قال: يَتَوَضّأُ


(١) المصنف في المعرفة (٣٤٦)، والخلافيات (٨٣٤)، وأبو داود (٣٣٦). قال الذهبي ١/ ٢٣٦: والزبير ليس ممن يحتج به. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٣٢٥).
(٢) أخرجه البزار (٨١٣) من طريق أبي الوليد به. وتقدم تخريجه (٨٤١).