للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سفيانُ، عن عمرٍو، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: سألَ إبراهيمُ بنُ سَعدٍ ابنَ عباسٍ عن امرأةٍ طَلَّقَها زَوجُها تَطليقَتَينِ ثُمَّ اختَلَعَت مِنه، أيَتَزَوَّجُها؟ قال ابنُ عباسٍ: ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيَةِ وآخِرِها، والخُلعَ بَينَ ذَلِكَ، فلَيسَ الخُلعُ بطَلاقٍ، يَنكِحُها (١).

ورَواه أيضًا حَبيبُ بنُ أبى ثابِتٍ ولَيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ عن طاوُسٍ عن ابنِ عباسٍ بمَعناه مُختَصَرًا (٢).

ورَوَى الشّافِعِيُّ عن سُفيانَ عن عمرٍو عن عِكرِمَةَ قال: كُلَّ شَئٍ أجازَه المالُ فلَيسَ بطَلاقٍ (٣).

١٤٩٧٨ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ - رضي الله عنه -، أخبرَنا مالكٌ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن جُمْهانَ مَولَى الأسلَميّينَ، عن أُمِّ بكرَةَ الأسلَميَّةِ أنَّها اختَلَعَت مِن زَوجِها عبدِ اللَّهِ بنِ أَسِيدٍ، ثُمَّ أتَيا عثمانَ - رضي الله عنه - في ذَلِكَ فقالَ: هِىَ تَطليقَةٌ، إلَّا أن تَكونَ سَمَّيتَ شَيئًا فهو ما سَمَّيتَ (٤).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١١٧٧١)، وسعيد بن منصور (١٤٥٥)، وابن أبي شيبة (١٨٦٤٨) عن ابن عيينة به.
(٢) أخرجه الدارقطنى ٣/ ٣٢٠ من طريق حبيب به. وسعيد بن منصور (١٤٥٣)، والدارقطنى ٣/ ٣٢٠ من طريق ليث به.
(٣) الشافعي ٥/ ١١٤.
(٤) المصنف في المعرفة (٤٣٩٨)، والشافعي ٥/ ١٣٩، ومالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن =