للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال في الكِتابِ: فقَد طَلَّقَ عوَيمِرٌ ثَلاثًا بَينَ يَدَىِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ولَو كان ذَلِكَ مُحَرَّمًا لَنَهاه عَنه وقالَ: إنَّ الطَّلاقَ وإِن لَزِمَكَ فأَنتَ عاصى بأَن تَجمَعَ ثَلاثًا فافعَلْ كَذا (١).

قال الشيخُ: وفِي رِوايَةِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال لِلمُتَلاعِنَينِ: "حِسابُكُما على اللهِ، أحَدُكُما كاذِبٌ، لا سبيلَ لَكَ عَلَيها" (٢). ولَيسَ ذَلِكَ في رِوايَةِ سَهلِ بنِ سَعدٍ، ولا الطَّلاقُ الثَّلاثُ في رِوايَةِ ابنِ عُمَرَ. واحتَجَّ الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ أيضًا بحَديثِ فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ أنَّ أبا عمرِو ابنَ حَفصٍ طَلَّقَها البَتَّةَ، يَعنِى واللَّهُ أعلَمُ ثَلاثًا، فلَمْ يَبلُغْنا أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن ذَلِكَ (٣).

١٥٠٤٣ - وقَد حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ رَحِمَه اللَّهُ، أخبرَنا أبو حامِدٍ الشَّرْقِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ حَفصِ بنِ عبدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِى [أبى، حَدَّثَنِى] (٤) إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن حُصَينِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن الشَّعبِىِّ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ أنَّها قالَت: طَلَّقَنِى زَوجِى ثَلاثًا. فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فلَم يَجعَلْ لَها سُكنَى ولا نَفَقَةً، وأَمَرَها أن تَعتَدَّ عِندَ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ (٥). وفِي رِوايَةِ عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ قالَت: قُلتُ:


= (٢٢٨٥١)، والبخاري (٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢/ ١)، وأبو داود (٢٢٤٥)، والنسائي (٣٤٠٢)، وابن حبان (٤٢٨٤). وتقدم في (١٢٦١٩)، وسيأتي في (١٥٤٠٠، ١٥٤١١).
(١) الأم ٥/ ١٣٧.
(٢) سيأتي في (١٥٤١٤، ١٥٤٢٧، ١٥٤٤٣).
(٣) الشافعي ٥/ ١٨٠.
(٤) ليس في: س.
(٥) أخرجه أحمد (٢٧٣٣٨) من طريق حصين به. وسيأتي في (١٥٨١٧).