للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَكروهٌ فقالَ: طَلَّقَ حَفصُ بنُ عمرِو بنِ المُغيرَةِ فاطِمَةَ بنتَ قَيسٍ بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ ثَلاثًا، فلَم يَبلُغْنا أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - عابَ ذَلِكَ عَلَيه، وطَلَّقَ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ امرأتَه ثَلاثًا فلَم يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيه أحَدٌ (١).

وكَذَلِكَ رَواه شَيبانُ بنُ فرّوخَ عن محمدِ بنِ راشِدٍ (٢).

واحتَجَّ الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ في ذَلِكَ أيضًا بما رَواه بإِسنادِه عن ابنِ عباسٍ وأَبِى هريرةَ وعَبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ - رضي الله عنهم - فيمَن طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها: لا يَنكِحُها حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. قال: وما عابَ ابنُ عباسٍ ولا أبو هريرةَ عَلَيه أن يُطَلِّقَ ثَلاثًا، ولَم يَقُلْ له عبدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو: بئسَ ما صَنَعتَ حينَ طَلَّقتَ ثَلاثًا (٣).

قال الشيخُ: وتِلكَ الآثارُ تَرِدُ بَعدَ هَذا إن شاءَ اللَّهُ (٤).

١٥٠٤٦ - وأَمّا الحَديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى، وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا مُعَلَّى بنُ مَنصورٍ، حدثنا شُعَيبُ بنُ رُزَيقٍ، أنَّ عَطاءً الخُراسانِىَّ حَدَّثَه، عن الحَسَنِ قال: حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، أنَّه طَلَّقَ امرأتَه تَطليقَةً وهِىَ حائضٌ، ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها تَطليقَتَينِ أُخراوَينِ عِندَ القَرءَينِ الباقيَينِ، فبَلَغَ ذَلِكَ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -


(١) الدارقطني ٤/ ١٠، ١١.
(٢) أخرجه الدارقطني ٤/ ١٢ من طريق شيبان به.
(٣) الأم ٥/ ١٣٨.
(٤) ستأتى في (١٥٠٧٢، ١٥٠٨٩، ١٥١٨٥).