للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن ابنِ شِهابٍ في المُتَلاعِنَينِ وعن السُّنَّةِ فيهِما، عن حَديثِ سَهلِ بنِ سَعدٍ السّاعِدِىِّ أحَدِ بَنِى ساعِدَةَ، أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ جاءَ إلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ رَجُلًا وجَدَ مَعَ امرأتِه رَجُلًا، أيَقتُلُه أو كَيفَ يَفعَلُ؟ فأَنزَلَ اللَّهُ في شأنِه ما ذُكِرَ في القُرآنِ مِن أمرِ المُتَلاعِنَينِ، فقالَ النبىُّ -صلى الله عليه وسلم-: "قَد قَضَى اللَّهُ فيكَ وفِى امرأتِكَ". قال: فتَلاعَنا في المَسجِدِ وأَنا شاهِدٌ، فلَمّا فرَغا قال: كَذَبتُ عَلَيها يا رسولَ اللَّهِ إن أمسَكتُها. فطَلَّقَها ثَلاثًا قَبلَ أن يأمُرَه رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حينَ فرَغا مِنَ التَّلاعُنِ، ففارَقَها عِندَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وقال: "ذاكَ تَفريقٌ بَينَ كُلِّ مُتَلاعِنَينِ". قال ابنُ جُرَيجٍ: قال ابنُ شِهابٍ: كانَتِ السُّنَّةُ بَعدَهُما أن يُفَرَّقَ بَينَ المُتَلاعِنَينِ، وكانَت حامِلًا، وكانَ ابنُها يُدعَى لأُمِّه، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في ميراثِها أنَّها تَرِثُه ويَرِثُ مِنها ما فرَضَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ لها (١). قال ابنُ جُرَيجٍ: عن ابنِ شِهابٍ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ في هَذا الحديثِ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن جاءَت به أحمَرَ قَصيرًا أوحَرَ فما أُراها إلَّا قَد صَدَقَت وكَذَبَ عَلَيها، وإِن جاءَت به أسوَدَ أعيَنَ ذا أليَتَينِ فلا أُراه إلَّا قَد صَدَقَ عَلَيها". فجاءَت به على المَكروهِ مِن ذَلِكَ (٢). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن يَحيَى، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ رافِعٍ، كِلاهُما عن عبدِ الرَّزّاقِ (٣).

وقَد رَواه جَماعَةٌ سِواهُم عن الزُّهرِىِّ مِنهُمُ الأوزاعِىُّ:


(١) في س، ص ٨، م: "لهما".
(٢) تقدم في (١٥٣٩٥).
(٣) البخارى (٤٢٣، ٥٣٠٩)، ومسلم (١٤٩٢/ ٣).