للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجَلَّ: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ}. والعِدَّةُ (١) كما هِىَ واجِبَةٌ عَلَيها. زَعَمَ ذَلِكَ مُجاهِدٌ (٢).

١٥٥٩٤ - وقالَ عَطاءٌ: عن ابنِ عباسٍ: ثُمَّ نَسَخَت هذه الآيَةُ عِدَّتَها في أهلِه، تَعتَدُّ حَيثُ شاءَت وهو قَولُ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}. فقال عَطاءٌ: إن شاءَتِ اعتَدَّت في أهلِه و (٣) سَكَنَت في وصيَّتِها، وإِن شاءَت خَرَجَت؛ لِقَولِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ}. قال عَطاءٌ: ثُمَّ جاءَ الميراثُ فنَسَخَ السُّكنَى، فتَعتَدُّ حَيثُ شاءَت ولا سُكنَى لَها (٤). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن إسحاقَ عن رَوحٍ عن شِبلٍ، وعن محمدِ بنِ يوسُفَ عن وَرْقاءَ (٥).

١٥٥٩٥ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ حِكايَةً عن محمدِ بنِ عُبَيدٍ، عن إسماعيلَ، عن الشَّعبِىَّ، أنَّ عَليًّا -رضي الله عنه- كان يَرْحَلُ المُتَوَفَّى عَنها لا يَنتَظِرُ بها (٦).


(١) في م: "في العدة".
(٢) أخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره (٢٣٩٤) من طريق شبابة به. وابن جرير في تفسيره ٤/ ٤٠٥ من طريق ابن أبى نجيح به، وعنده: تمام السنة سبعة أشهر .... وينظر ما بعده.
(٣) في س، ص ٨، م: "أو".
(٤) ينظر الحديث قبل السابق.
(٥) البخارى (٤٥٣١، ٥٣٤٤).
(٦) المصنف في المعرفة عقب (٤٦٦٦)، والشافعى ٧/ ١٧٢، وعنده: يؤجل المتوفى عنها. وقد جاء على الصواب في طبعة دار الوفاء. ينظر ٨/ ٤٢٧ من الطبعة المذكورة. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٠٥٦) بنحوه، وابن أبى شيبة (١٩٠٩٠) من طريق إسماعيل به.