للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي بكرٍ لِلقِتال، فعَرَفتُ أنَّه الحَقُّ (١). رَواه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ (٢).

١٦٨٠٩ - ورَوَى الشّافِعِيُّ وغَيرُه عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ، عن ابنِ شِهابٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال لأبِي بكرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: ألَيسَ قَد قال رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقولوا: لا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فإِذا قالوها عَصَموا مِنِّي دِماءَهُم وأموالَهُم إِلَّا بحَقِّها، وحِسابُهُم على اللَّهِ"؟! فقالَ أبو بكرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: هذا مِن حَقِّها، لا تُفَرِّقوا بَينَ ما جَمَعَ اللهُ، لَو مَنَعونِي عَناقًا (٣) مِمَّا أَعطَوا رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قاتَلتُهُم عَلَيهِ. أخبرَناه أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ. فذَكَرَه، إلَّا أنَّه سَقَطَ مِنه قَولُه: لا تُفَرِّقوا بَينَ ما جَمَعَ اللهُ (٤).

قال الشيخُ الإمامُ رَحِمَه اللَّهُ: واحتَجَّ أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في هذا الحَديثِ بشَيئَينِ (٥)؛ أحَدُهُما: أن قال: قَد قال النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِلَّا بحَقِّها". وهَذا مِن حَقِّها. والآخَرُ: أن قال: لا تُفَرِّقوا بَينَ ما جَمَعَ اللَّهُ.


(١) المصنّف في الصغرى (٣٠٢٩). وأخرجه أبو داود (١٥٥٦)، والترمذي (٢٦٠٧)، والنسائي (٢٤٤٢)، وابن حبان (٢١٧) من طريق قتيبة به. وتقدم في (٧٣٩٩، ٧٤٥٢، ١٣٢٤٤). وسيأتي في (١٨٦٦٥).
(٢) البخاري (٧٢٨٤)، ومسلم (٢٠/ ٣٢).
(٣) العناق: الأنثى من المعز. مشارق الأنوار ٢/ ٩٢.
(٤) المصنّف في المعرفة (٥٥٠٧)، والشافعي ٤/ ١٧٢. وأخرجه سعيد بن منصور (٢٩٣٣)، وابن أبي عمر في الإيمان (٢١) من طريق سفيان به بنحوه، دون ذكر عمر.
(٥) ليس في: م.