للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَمْرَةَ عن عائشَةَ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِن قَولِه نَحوَ رِوايَةِ الجَماعَةِ عن الزُّهرِيِّ عن عمرَةَ (١).

١٧٢٥٠ - أخبرَنا أبو عمرٍو البِسطامِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنِي أبو يَعلَى، حدثنا عثمانُ بن أبي شَيبَةَ، حدثنا عبدَةُ وحُمَيدُ بن عبد الرَّحمَنِ (ح) قال: وأخبرَنا أبو بكرٍ، أخبرَنِي الحَسَنُ بن سُفيانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، حدثنا حُمَيدُ بن عبد الرَّحمَن، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشَةَ - رضي الله عنها - قالَت: لَم يُقطَعْ سارِقٌ في عَهدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في أقَلَّ مِن ثَمَنِ المِجَنِّ؛ حَجَفَةٍ أو تُرسٍ، وكِلاهُما ذو ثَمَنٍ (٢). لَفظُ حَديثِ ابنِ نُمَيرٍ. رَواه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" عن عثمانَ بنِ أبي شَيبَةَ (٣)، ورَواه مُسلِمٌ أيضًا عن محمدِ بنِ عبد اللهِ بنِ نُمَيرٍ (٤).

وكَذَلِكَ رَواه عبدُ اللهِ بن المُبارَكِ وأبو أُسامَةَ في آخَرينَ عن هِشامِ بنِ عُروةَ عن أبيه عن عائشَةَ مَوصولًا (٥).


(١) أخرجه النسائي (٤٩٥١، ٤٩٥٤)، وابن حبان (٤٤٦٤) من طريق سليمان بن يسار به. والنسائي (٤٩٤٧) من طريق محمد بن عبد الرحمن به.
(٢) الحَجَفة والتُّرس والمِجَن بمعنًى، وهو ما يُتوقى به من السلاح. ينظر النهاية ١/ ٣٠٨، ٣٤٥، والتاج ١٥/ ٤٧٧ (ت ر س).
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٥٧٥) من طريق هشام بن عروة به. والنسائي (٤٩٣٠، ٤٩٥٢، ٤٩٥٣) من طريق عروة به.
(٣) البخاري (٦٧٩٢)، ومسلم (١٦٨٥) عقب (٥).
(٤) مسلم (١٦٨٥/ ٥).
(٥) أخرجه البخاري (٦٧٩٣)، والنسائي (٤٩٥٦) من طريق عبد الله بن المبارك به. والبخاري (٦٧٩٤)، ومسلم (١٦٨٥) عقب (٥) من طريق أبي أسامة به.