للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقَد أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعيُّ: قال بَعضُ النّاسِ: قَد رُوِّينا قَولَنا عن عليٍّ - رضي الله عنه - به. قال الشّافِعيُّ: قُلتُ: رَواه الزَّعافِرِيُّ عن الشَّعبِيِّ عن عليٍّ - رضي الله عنه -، وقَد أخبرَنا أصحابُ جَعفَرِ بنِ محمدٍ عن أبيه أن عَليًّا - رضي الله عنه - قال: القَطعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا. وحَديثُ جَعفَرٍ عن عليٍّ أولَى أن يَثبُتَ مِن حَديثِ الزَّعافِرِيِّ. قال: فقَد رُوِّينا عن ابنِ مَسعودٍ - رضي الله عنه - أنَّه قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلا في عَشَرَةِ دَراهِمَ. قُلنا: فقَد رَوَى الثورِيُّ عن عيسَى بنِ أبي عَزَّةَ عن الشَّعبِيِّ عن ابنِ مَسعودٍ أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ سارِقًا في خَمسَةِ دَراهِمَ. وهَذا أقرَبُ أن يَكونَ صَحيحًا عن عبد اللهِ مِن حَديثِ المَسعودِيِّ عن القاسِمِ عن عبد اللهِ. قال: فكَيفَ لَم تأخُذوا بهَذا؟ قُلنا: هذا حَديثٌ لا يُخالِفُ حَديثَنا؛ إذا قَطَعَ في ثَلاثَةِ دَراهِمَ قَطَعَ في خَمسَةٍ أو أكثَرَ. قال: فقَد رُوِّينا عن عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - أنَّه لَم يَقطَعْ في ثَمانيَةٍ (١). قال الشّافِعِيُّ: رِوايَتُه عن عُمَرَ - رضي الله عنه - غَيرُ صَحيحَةٍ، وقَد رَوَى مَعمَرٌ عن عَطاءٍ الخُراسانِيِّ عن عُمَرَ - رضي الله عنه -: القَطعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا. فلَم نَرَ أن نَحتَجَّ به؛ لأنَّه لَيسَ بثابِتٍ، ولَيسَ لأحَدٍ مَعَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حُجَّةٌ، وعَلَى المُسلِمينَ اتِّباعُ أمرِه. قال الشّافِعِيُّ: فلا إلَى حَديثٍ صَحيحٍ ذَهَبَ مَن خالَفَنا، ولا إلَى ما ذَهَبَ إلَيه مَن تَرَكَ الحديثَ واستَعمَلَ ظاهِرَ القُرآنِ (٢).


(١) بعده في م: "دراهم".
(٢) المعرفة عقب (٥١٥٢)، والأم ٦/ ١٣١.