للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" (١) قال: قلت: إنهم يقولون: نحن نقر بالصلاة فريضة ولا نصلي، وإن الخمر حرام ونحن نشربها، وإن نكاح الأمهات حرام ونحن نريده، فنتر يده من يدي وقال: من فعل هذا فهو كافر قال معقل: فلقيت الزهري، فأخبرته بقولهم فقال: سبحان الله أو قد أخذ الناس في هذه الخصومات، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" (٢) قال معقل: فلقيت الحكم بن عتيبة فقلت له: إن عبد الكريم، وميمون بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا عليك قولهم، فقبلت قولهم، قال: فَقَبِلَ ذَلِكَ عَلَيَّ ميمون وعبد الكريم؟ فقلت: لا، قال: دخل علي اثنا عشر رجلا وأنا مريض فقالوا: يا أبا محمد أبلغك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية فقال: يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفترى هذه مؤمنة فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتشهدين أن محمدا رسول الله؟ قالت: نعم، قال: وتشهدين أن الله يبعث من بعد الموت؟ قالت: نعم قال: فأعتقها (٣)

قال فخرجوا وهم ينتحلوني. قال معقل: فجلست إلى ميمون بن مهران


(١) البخاري (١٣/ ٣١١/٧٢٨٤و٧٢٨٥) ومسلم (١/ ٥١ - ٥٢/ ٢٠) وأبو داود (٢/ ١٩٨/١٥٥٦) والترمذي (٥/ ٥ - ٦/ ٢٦٠٧) والنسائي (٧/ ٨٨/٣٩٨٠).
(٢) تقدم تخريجه ضمن مواقف الحسن البصري سنة (١١٠هـ).
(٣) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٧٧٧) وعبد الرزاق (٩/ ١٧٥/١٦٨١٤) وأحمد (٣/ ٤٥١ - ٤٥٢) والبيهقي (١٠/ ٥٧) وقال: "هذا مرسل". عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن رجل من الأنصار .. قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٤٤): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". وروى نحوه مسلم في صحيحه (٥٣٧) من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>