للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسحاق في التابعين، لأقروا له بحفظه وعلمه وفقهه. وقال نعيم بن حماد: إذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهويه، فاتهمه في دينه. توفي سنة سبع وثلاثين ومائتين.

[موقفه من المبتدعة:]

- قال ابن قتيبة: ولم أر أحدا ألهج بذكر أصحاب الرأي وتنقصهم والبعث على قبيح أقاويلهم، والتنبيه عليها، من إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه. وكان يقول: نبذوا كتاب الله تعالى، وسنن رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولزموا القياس. وكان يعدد من ذلك أشياء، منها قولهم: إن الرجل إذا نام جالسا، واستثقل في نومه، لم يجب عليه الوضوء. ثم أجمعوا على أن كل من أغمي عليه، منتقض الطهارة قال: وليس بينهما فرق على أنه ليس في المغمى عليه أصل، فيحتج به في انتقاض وضوئه. وفي النوم غير حديث -منها قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "العين وكاء السه. فإذا نامت العين انفتح الوكاء" (١) وفي حديث آخر: "من نام، فليتوضأ" (٢). قال: فأوجبوا في الضجعة الوضوء إذا غلبه النوم، وأسقطوه عن النائم المستثقل راكعا أو ساجدا. قال: وهاتان الحالان في خشية الحدث أقرب من الضجعة. فلا هم اتبعوا أثرا، ولا لزموا قياسا. قال: وقالوا من تقهقه بعد التشهد أجزأته صلاته، وعليه الوضوء لصلاة أخرى. قال: فأي غلط أبين من غلط من يحتاط لصلاة لم تحضر،


(١) أخرجه: أحمد (١/ ١١١) وأبو داود (١/ ١٤٠/٢٠٣) وابن ماجه (١/ ١٦١/٤٧٧) عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ". وفي الباب عن معاوية بن أبي سفيان. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ١١٨): "وحسن المنذري وابن الصلاح والنووي حديث علي".
(٢) هو الطرف الأخير من الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>