للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[موقفه من المشركين:]

- جاء في السير: واستفتاه القاهر في الصابئين، فأفتاه بقتلهم لأنهم يعبدون الكواكب، فعزم الخليفة على ذلك، فجمعوا مالاً جزيلاً، وقدموه، ففتر عنهم. (١)

- وأخرج الهروي: عن أبي الحسين الطبسي قال: سمعت أبا سعيد الاصطخري يقول، وجاءه رجل فقال له أيجوز الاستنجاء بالعظم قال: لا، قال لم؟ قال لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هو زاد إخوانكم من الجن" (٢)، قال: فقال له الإنس أفضل أم الجن؟ قال: بل الإنس، قال: فلم يجوز الاستنجاء بالماء وهو زاد الإنس، قال: فعدا عليه وأخذ بحلقه وهو يقول: يا زنديق تعارض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعل يخنقه، فلولا أني أدركته لقتله. (٣)

[المرتعش الصوفي (٣٢٨ هـ)]

[موقفه من الصوفية:]

من جيد كلامه: قيل له: فلان يمشي على الماء، قال: عندي أن من مكنه الله من مخالفة هواه فهو أعظم من المشي على الماء. (٤)


(١) السير (١٥/ ٢٥٢).
(٢) أحمد (١/ ٤٣٦) ومسلم (١/ ٣٣٢/٤٥٠) والترمذي (١/ ٢٩/١٨) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن". وأخرجه أبو داود (١/ ٦٧/٨٥) مختصراً.
(٣) ذم الكلام (٢٧٣ - ٢٧٤).
(٤) السير (١٥/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>