للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحافظ ابن حجر: ثقة ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا يثبت عنه بدعة.

مات رحمه الله سنة خمس ومائة، وقيل غير ذلك.

[موقفه من المبتدعة:]

- عن قتادة: أن عكرمة أنكر مسح الخفين، فقلت له: إن ابن عباس بلغني أنه كان يمسح، قال: ابن عباس إذا خالف القرآن لم يؤخذ عنه.

قال همام في هذا الحديث: عن قتادة قال: قلت لعكرمة: لولا ابن عباس ما سألك أحد عن شيء. (١)

هذا موقف طيب من عكرمة مبني على أصل نفي التقليد فالأصل صحيح لكن ثبت المسح بالسنة.

قال الخطيب معلقا: كان ابن عباس أعلم بكتاب الله من عكرمة، وإنما مسح على الخفين لثبوت ذلك عنده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعله، (٢) وحمل الآية التي أشار إليها عكرمة على ما ذكر أبو عبيد، أن المراد بغسل الأرجل إذا لم تكن مستورة بالخفاف، وأن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسرت كتاب الله عز وجل. (٣)


(١) الفقيه والمتفقه (١/ ٢٣٥ - ٢٣٦).
(٢) عبد الرزاق (١/ ٢٠٨/٨٠٢) وابن أبي شيبة (١/ ١٦٥/١٨٩٣) والطحاوي في شرح المشكل (٦/ ٢٩١ - ٢٩٢) والبيهقي (١/ ٢٧٣) وقال: "هذا إسناد صحيح كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة وهو في حكم المرفوع وقد ثبت عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
(٣) الفقيه والمتفقه (١/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>