للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعلموا كما تعلمنا. وكان يقول: من قلة علم الرجل أن يقلد دينه الرجال، وقال: لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا. (١)

[موقفه من المشركين:]

- قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: كل من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم - أو تنقصه -مسلما كان أو كافرا- فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: كل من نقض العهد وأحدث في الإسلام حدثا مثل هذا رأيت عليه القتل، ليس على هذا أعطوا العهد والذمة، وكذلك قال أبو الصفراء: سألت أبا عبد الله عن رجل من أهل الذمة شتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ماذا عليه؟ قال: إذا قامت البينة عليه يقتل من شتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، مسلما كان أو كافرا. رواهما الخلال. (٢)

- عن علي بن عبد الله الطيالسي قال: مسحت يدي على أحمد بن حنبل، ثم مسحت يدي على بدني وهو ينظر، فغضب غضبا شديدا، وجعل ينفض نفسه، ويقول: عمن أخذتم هذا؟ وأنكره إنكارا شديدا. (٣)

- جاء في غاية الأماني ردا على القبورية: وأما الإمام أحمد، فذكر الثناء عليه بلفظ الشهادة له بذلك مع الدعاء له بغير الصلاة، ومع دعاء الداعي لنفسه أيضا لم يذكر أن يطلب منه شيئا ولا يقرأ عند القبر: {وَلَوْ أَنَّهُمْ إذ


(١) الفتاوى (٢٠/ ٢١١ - ٢١٢).
(٢) الصارم (١٠).
(٣) طبقات الحنابلة (١/ ٢٢٨) والسير (١١/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>