للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قول عمر: نعمت البدعة. المراد من جهة اللغة وإلا فأصلها مشروع فإنه من المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم ليال فلم يخرج خشية فرضها عليهم فأصلها معروف زمن النبي (١).

أما تقسيم بعضهم البدعة إلى خمسة أقسام: فهذا غير مسلم. بل البدعة التي لا يسوغها الشرع بدعة ضلالة. وما كان لها ما يخولها من الدين ويدل عليها فليست بدعة ضلالة بل بدعة لفظية. (٢)

[موقفه من المشركين:]

- قال رحمه الله: وأما الطواف بالقبر، وطلب البركة منه، فهو لا يشك عاقل في تحريمه وأنه من الشرك، فإن الطواف من أنواع العبادات فصرفه لغير الله شرك، وكذلك البركة لا تطلب إلا من الله، وطلبها من غير الله شرك كما تقدم في حديث أبي واقد الليثي (٣).

وأما النذر للقبر فلا يجوز، فإن النذر عبادة، وصرفه لغير الله شرك أكبر، كما قال الله سبحانه: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} (٤). وكما في الصحيح من حديث عائشة: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (٥).اهـ (٦)


(١) تقدم تخريجه ضمن مواقف ابن رجب سنة (٧٩٥هـ).
(٢) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم (١/ ٢٥٧ - ٢٥٨)
(٣) تقدم تخريجه ضمن مواقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة (١٢٠٦هـ).
(٤) الإنسان الآية (٧).
(٥) أحمد (٦/ ٣٦) والبخاري (١١/ ٧١٢/٦٦٩٦) وأبو داود (٣/ ٥٩٣/٣٢٨٩) والترمذي (٤/ ٨٨/١٥٢٦) والنسائي (٧/ ٢٣/٣٨١٥) وابن ماجه (١/ ٦٨٧/٢١٢٦).
(٦) فتاوى ورسائل محمد بن ابراهيم (١/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>