للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتلانا ولا ندي قتلاكم، فقال عمر: لا نأخذ لقتلانا دية، فرأى أبو بكر عليهم الضمان، وهو أصح قولي الشافعي. وأما قول عمر: "فلا نأخذ لقتلانا دية". فيحتمل أنه ذهب إلى أنه لا ضمان عليهم على خلاف رأي أبي بكر، كما لا يجب على أهل الحرب ضمان ما أتلفوا على المسلمين ويحتمل أنه كان يرى رأي أبي بكر في وجوب الضمان غير أنه رأى الإعراض عنه ترغيبا لهم في الثبات على الإسلام. قال شعبة: سألت الحكم عن العبد يأبق، فيلحق بأرض الشرك؟ قال: لا تزوج امرأته، وسألت حمادا، فقال: تزوج امرأته.

[• موقفه من الرافضة:]

قال رحمه الله (١) تحت حديث العرباض (٢): والحديث يدل على تفضيل الخلفاء الراشدين على من سواهم من الصحابة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين صلى الله عليهم، وترتيبهم في الفضل، كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وكما خص النبي - صلى الله عليه وسلم - هؤلاء من بين الصحابة باتباع سنتهم، فقد خص من بينهم أبا بكر وعمر في حديث حذيفة عن النبي عليه السلام قال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر». (٣)

[• موقفه من الجهمية:]

- قال رحمه الله: الأصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز


(١) شرح السنة (١/ ٢٠٨).
(٢) تقدم قريبا.
(٣) تقدم تخريجه في مواقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سنة (٢٣هـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>