للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام. (١)

- وفيه عن عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن رجل سب رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: أرى أن يضرب. فقلت له: حد. فلم يقف على الحد إلا أنه قال: يضرب وما أراه على الإسلام. (٢)

- وجاء في طبقات الحنابلة: عن أبي القاسم إسحاق بن إبراهيم بن آزر الفقيه، قال حدثني أبي قال: حضرت أحمد بن حنبل وسأله رجل عما جرى بين علي ومعاوية فأعرض عنه. فقيل له: يا أبا عبد الله، هو رجل من بني هاشم؟ فأقبل عليه، وقال: اقرأ {تِلْكَ أُمَّةٌ قد خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ} (٣). (٤)

- وفيها عن إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الذي يشتم معاوية، نصلي خلفه؟ قال: لا، ولا كرامة. (٥)

- وفيها عن سعيد بن أبي سعيد أبي نصر الأرطائي قال: سمعت أحمد ابن حنبل، وسئل عن الصلاة خلف المبتدعة؟ فقال: أما الجهمية: فلا، وأما الرافضة الذين يردون الحديث: فلا. (٦)

- وفي السنة للخلال عن أبي يعقوب ابن العباس قال: كنا عند أبي عبد الله سنة سبع وعشرين أنا وأبو جعفر ابن إبراهيم فقال له أبو جعفر:


(١) أصول الاعتقاد (٧/ ١٣٢٦/٢٣٥٩).
(٢) أصول الاعتقاد (٧/ ١٣٤١/٢٣٨٦) والصارم (٥٧٠).
(٣) البقرة الآية (١٣٤).
(٤) طبقات الحنابلة (١/ ٩٧).
(٥) طبقات الحنابلة (١/ ١٠٨).
(٦) طبقات الحنابلة (١/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>