للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غِلًّا لِلَّذِينَ آَمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٠)} (١). وقال فيهم: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (٤٧)} (٢).

ولا يكفر بترك شيء من الفرائض غير الصلاة المكتوبة وحدها؛ فإنه من تركها من غير عذر وهو صحيح فارغ حتى يخرج وقت الأخرى فهو كافر، وإن لم يجحدها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «بين العبد والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر» (٣)، ولا يزال كافرا حتى يندم ويعيدها؛ فإن مات قبل أن يندم ويعيد أو يضمر أن يعيد لم يصل عليه، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، وسائر الأعمال لا يكفر بتركها وإن كان يفسق حتى يجحدها.

ثم قال: هذا قول أهل السنة والجماعة الذي من تمسك به كان على الحق المبين وعلى منهاج الدين والطريق المستقيم، ورجي به النجاة من النار ودخول الجنة إن شاء الله تعالى. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الدين النصيحة قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم» (٤)، وقال عليه السلام: «أيما عبد جاءته موعظة من الله تعالى في دينه فإنها نعمة من الله سيقت إليه فإن قبلها يشكر، وإلا كانت حجة عليه من الله يزداد بها إثما


(١) الحشر الآية (١٠).
(٢) الحجر الآية (٤٧).
(٣) مسلم (١/ ٨٨/٨٢) وأبو داود (٥/ ٥٨ - ٥٩/ ٤٦٧٨) والترمذي (٥/ ١٤ - ١٥/ ٢٦٢٠) والنسائي (١/ ٢٥١/٤٦٣) وابن ماجه (١/ ٣٤٢/١٠٧٨) من حديث جابر.
(٤) تقدم تخريجه ص ضمن مواقف محمد بن نصر المروزي سنة (٢٩٤هـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>