للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قائل: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (١) واستحللت أنت قتل الأطفال، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتلهم (٢).

ثم كان من رأيك أن لا تؤدي الأمانة إلى أهلها فاتق الله يا نافع، وانظر لنفسك فإن الله بالمرصاد، وحكمه العدل، وقوله الفصل والسلام.

قال مصنف هذا الكتاب (٣): نجدة هذا، وفرقته أشبه فرق الخوارج، فكتب إليه نافع بن الأزرق بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: فقد أتاني كتابك تقر عيني فيه، وتذكرني وتنصح لي، فتزجرني وتصف ما كنت عليه من الحق، وكنت أوثره من الصواب، وأنا أسأل الله تعالى أن يجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعبت علي ما تماديت به من إكفار القعد وقتل الأطفال، واستحلال الأمانات، وسأفسر لك إن شاء الله تعالى: أما هؤلاء القعدة، فليسوا كمن ذكرت ممن كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأن هؤلاء كانوا بمكة -حرسها الله- مقهورين لا يجدون إلى الهرب سبيلا، وهؤلاء بخلافهم، وأما الأطفال فإن نبي الله نوحا - صلى الله عليه وسلم - كان أعرف بالله مني ومنك،


(١) براءة الآية (٩١).
(٢) الطبراني في الكبير (١١/ ٣٣٠/١١٩٠٦) وفي الأوسط (٣/ ١٥ - ١٦/ ٢٠١٨) والبزار في مسنده (٣/ ٣٢/٢١٧٣ كشف الأستار) .. قال الهيثمي (٧/ ٢١٨): "رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه هلال بن خباب وهو ثقة، وفيه خلاف، وبقية رجاله رجال الصحيح". وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد البزار (٢/ ١٦١ - ١٦٢/ ١٦١٩).
(٣) أي أبو محمد اليمني.

<<  <  ج: ص:  >  >>