للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (١). وروى عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة، في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله (٢). وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، فمات فميتته جاهلية». رواه ابن عبد البر من حديث أبي هريرة وأبي ذر وابن عباس كلها بمعنى واحد (٣).

وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتال البغاة، فإن أبا بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة، وعلي قاتل أهل الجمل وصفين وأهل النهروان. والخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة:

أحدهما: قوم امتنعوا وخرجوا عن طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل، فهؤلاء قطاع طريق ساعون في الأرض بالفساد، يأتي حكمهم في باب مفرد.

الثاني: قوم لهم تأويل، إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم، كالواحد والاثنين والعشرة ونحوهم، فهؤلاء قطاع طريق، في قول أكثر أصحابنا، وهو مذهب الشافعي؛ لأن ابن ملجم لما جرح عليا قال للحسن: إن برئت رأيت رأيي، وإن مت فلا تمثلوا به. فلم يثبت لفعله حكم البغاة. ولأننا لو أثبتنا للعدد اليسير حكم


(١) النساء الآية (٥٩).
(٢) أحمد (٣/ ٤٤١) و (٥/ ٣١٤ - ٣١٨ - ٣١٩ - ٣٢١) والبخاري (١٣/ ٢٣٨/٧١٩٩ - ٧٢٠٠) ومسلم (٣/ ١٤٧٠/١٧٠٩) والنسائي (٧/ ١٥٥ - ١٥٦/ ٤١٦٠ - ٤١٦١) وابن ماجه (٢/ ٩٥٧/٢٨٦٦).
(٣) الصواب أن ابن عبد البر قال: (وروي من حديث ... ) ولم يسقها بسنده كما يفهم من كلام ابن قدامة. انظر (١/ ١٣٠ فتح البر). أما حديث أبي هريرة فرواه: أحمد (٢/ ٢٦٩) ومسلم (٣/ ١٤٧٦/١٨٤٨) والنسائي (٧/ ١٣٩/٤١٢٥). وأما حديث ابن عباس فرواه: أحمد (١/ ٢٧٥) والبخاري (١٣/ ١٥٢/٧١٤٣) ومسلم (٣/ ١٤٧٧/١٨٤٩) .. وأما حديث أبي ذر فرواه: أحمد (٥/ ١٨٠) وأبو داود (٥/ ١١٨/٤٧٥٨) وابن أبي عاصم (٨٩٢ - ١٠٥٣) والحاكم (١/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>