للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والهياكل التي تكتبها الطرقية والمعزمون؛ بل ويقال: إذا جاز السؤال والإقسام على الله بها فعلى المخلوقات أولى، فحينئذ تكون العزائم، والإقسام التي يقسم بها، على الجن مشروعة في دين الإسلام. وهذا الكلام يستلزم الكفر والخروج من دين الإسلام، بل ومن دين الأنبياء أجمعين.

وإن قال قائل: بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوقات، إما الأنبياء دون غيرهم، أو نبي دون غيره، كما جوز بعضهم الحلف بذلك، أو بالأنبياء والصالحين دون غيرهم.

قيل له: بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض، فكلها مشتركة في أنه لا يجعل شيء منها ندا لله تعالى، فلا يعبد ولا يتوكل عليه، ولا يخشى، ولا يتقى، ولا يصام له، ولا يسجد له، ولا يرغب إليه، ولا يقسم بمخلوق، كما ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من كان حالفا فليحلف بالله، أو ليصمت» (١) وقال: «لاتحلفوا إلا بالله» (٢)، وفي السنن عنه أنه قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك» (٣).

فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا فرق في ذلك بين


(١) أحمد (٢/ ١١ و١٧) والبخاري (١١/ ٦٤٩/٦٦٤٦) ومسلم (٣/ ١٢٦٦/١٦٤٦ (٣)) وأبو داود (٣/ ٥٦٩/٣٢٤٩) والترمذي (٤/ ٩٣/١٥٣٤) والنسائي (٧/ ٧و٨/ ٣٧٧٥) وابن ماجه (١/ ٦٧٧/٢٠٩٤) من حديث عمر رضي الله عنه.
(٢) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود (٣/ ٥٦٩/٣٢٤٨) والنسائي (٧/ ٨/٣٧٧٨) من حديث أبي هريرة. وصححه ابن حبان (١٠/ ١٩٩/٤٣٥٧).
(٣) أحمد (٢/ ١٢٥) وأبو داود (٣/ ٥٧٠/٣٢٥١) والترمذي (٤/ ٩٣ - ٩٤/ ١٥٣٥) وقال: "حديث حسن".

وصححه ابن حبان (١٠/ ١٩٩ - ٢٠٠/ ٤٣٥٨) والحاكم (١/ ١٨) و (٤/ ٢٩٧) وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>